وأن مأله (وأمّا
أن مأله ـ خ) حينئذ غير ذلك من دون الإتيان في القتل على الوجه الذي فعله أو
الإتيان بمقتضى كلّ جنايات فلا ، فتأمّل.
وإن قلنا أنّها
ظاهرة في ذلك ، يحتمل ما قلناه للجمع.
(الثالث
التفصيل) وهو أنّه ان كان القتل وقطع الأطراف الموجب للقصاص فيهما بضربة واحدة فلا
يتعدّد وليس إلّا القود والقصاص في النفس ، فيدخل الطرف فيها.
وإن كانت
بمراتب متعددة يتعدّد ، ولا يدخل ، لأنّ مع الوحدة يقال أنّه قتله فقط ، ومع
التعدد يقال قطع يده مثلا ثم قتله ، فيجب هنا التعدد دون الأوّل.
وأيضا في
المتعدد ثبت موجب الضرب الأوّل به فيستصحب ، ولم يعلم سقوطه بجناية أخرى أقوى ،
فإنّ ذلك غير مستلزم له عقلا ولا نقلا صريحا في ذلك.
ويمكن تخصيص
العمومات المتقدمة ويشعر به ما في صحيحة أبي عبيدة (لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة
فجنت إلخ) [١] فتأمّل.
ولحسنة حفص بن
البختري ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه
وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتله ،
وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصّ منه [٢]
ورواية محمّد
بن قيس ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في رجل فقأ عين رجل وقطع اذنه ثمّ قتله؟ فقال
: إن كان فرق ذلك اقتصّ منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه
[١] الوسائل الباب ٧
من أبواب ديات المنافع الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٥١
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٨٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 445