responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 445

.................................................................................................

______________________________________________________

والقود مع الموت.

وأن مأله (وأمّا أن مأله ـ خ) حينئذ غير ذلك من دون الإتيان في القتل على الوجه الذي فعله أو الإتيان بمقتضى كلّ جنايات فلا ، فتأمّل.

وإن قلنا أنّها ظاهرة في ذلك ، يحتمل ما قلناه للجمع.

(الثالث التفصيل) وهو أنّه ان كان القتل وقطع الأطراف الموجب للقصاص فيهما بضربة واحدة فلا يتعدّد وليس إلّا القود والقصاص في النفس ، فيدخل الطرف فيها.

وإن كانت بمراتب متعددة يتعدّد ، ولا يدخل ، لأنّ مع الوحدة يقال أنّه قتله فقط ، ومع التعدد يقال قطع يده مثلا ثم قتله ، فيجب هنا التعدد دون الأوّل.

وأيضا في المتعدد ثبت موجب الضرب الأوّل به فيستصحب ، ولم يعلم سقوطه بجناية أخرى أقوى ، فإنّ ذلك غير مستلزم له عقلا ولا نقلا صريحا في ذلك.

ويمكن تخصيص العمومات المتقدمة ويشعر به ما في صحيحة أبي عبيدة (لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت إلخ) [١] فتأمّل.

ولحسنة حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتله ، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصّ منه [٢]

ورواية محمّد بن قيس ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في رجل فقأ عين رجل وقطع اذنه ثمّ قتله؟ فقال : إن كان فرق ذلك اقتصّ منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب ديات المنافع الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ٥١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٨٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست