بمنزلة الكسب ، وهو غير واجب لاداء دين المورث وهو ظاهر.
ولظاهر الآية [١] والاخبار الدالتين على ثبوت القصاص مطلقا ، سواء كان
المقتول مديونا معسرا أم لا ، من غير إيجاب ضمان مال على تقدير الإعسار.
ونقل في الشرح
عن جماعة مثل ابن الجنيد والشيخ في النهاية أن ليس لهم القصاص إلّا بعد ضمان الدين
لهم ، ولهم العفو.
وعن المبسوط :
روي أنّ لهم منع الوارث من العفو والقصاص حتّى يضمنوا الدية ، وتبعه الصهرشتي وأبو
الصلاح والقاضي وابن زهرة والكيدري وصفي الدين محمّد بن معد العلوي الموسوي ، ذكره
في مسألة له في هذا المعنى لرواية عبد الحميد بن سعيد قال : قال سألت أبا الحسن
الرّضا عليه السّلام ، عن رجل قتل ، وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من
قاتله أعليهم ان يقضوا الدّين؟ قال : نعم قال : قلت : ولو لم يترك شيئا؟ قال :
إنّما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين [٢] هكذا احتجّ المصنف ، وأجاب بعدم الدلالة على المتنازع ،
لاحتمال كون القتل غير عمد ، ولأنّ السؤال وقع عن أولياء أخذوا الدية ونحن نقول
بموجبه وأقول : هذه الرواية ظاهرة في عدم الدلالة على المراد.
ونحوه في
الاحتجاج رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في الرّجل يقتل وعليه دين
وليس له مال فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال : إنّ أصحاب الدين هم الغرماء
الخصماء (للقاتل ـ ئل) ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز ، وان أرادوا القود
فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدية للغرماء [٣].
[١] وهي قوله تعالى «وَلَكُمْ
فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ»وقوله تعالى «النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ».
[٢] الوسائل باب ٢٤
حديث ١ من كتاب الدين ج ١٣ ص ١١١ وفي يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام ، لا عبد
الحميد.
[٣] الوسائل الباب ٥٩
من أبواب القصاص في النفس حديث ١ ج ١٩ ص ٩٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 434