لمخالفته [١] للأصول مع الضعف ، أو يؤوّل بما إذا لم يعط من يريد
القصاص الدية إلى القاتل مقدار حصة من عفى عنه ، كما فعله في التحرير.
قوله
: «ولو اقتصّ إلخ» أي لو أراد بعض الورثة الاقتصاص من القاتل وادّعى على البعض الآخر من
شركائه في استحقاق القصاص العفو عن القاتل على مال ، فإن صدّق الشريك المدّعى أخذ
الشريك المال الذي عفى عليه من الجاني إن قتله الجاني ، وإن لم يقبل المال فإن
أمكنه الإثبات أثبت ، وإلّا سقط حقّه ، والجاني يأخذ مقدار تمام حصة العافي ، وان
كان ما أعطاه شيئا يسيرا ، أو ما اعطى شيئا من الحصّة ، أو اعطى الأكثر.
وإن لم يصدّقه
الشريك ، بل قال : ما عفوت لا على مال ولا على غير مال ان أمكن إثباته فقد مرّ
حكمه ، وإلّا أخذ الجاني من المقتصّ الزائد على حصته من الدية الّتي هي حصة
الباقي.
والشريك يبقى
على شركته ، فإن رضي بالقصاص الذي وقع فلا بحث ولا شيء له ، وان لم يرض فله أخذ
حصته من الدية من شريكه المقتصّ ، والكلّ واضح ، الحمد لله.
قوله
: «وللوليّ إلخ» إذا قتل مديون معسر بما يوجب القصاص فللورثة قتل القاتل قصاصا من غير أن
يرضى الدّيان ، ومن غير ان يضمنوا لهم الدية ، على رأي المصنّف والمحقّق وجماعة ،
لأنّ الواجب هو القصاص ، وذلك إلى الورثة ، والفرض عدم المال ، ولا يجب على الورثة
إسقاط حقّهم ليحصل وفاء الدّين فإنّه