responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 429

ولو اتحد مستحقّ القصاص فالأولى اذن الحاكم وليس وليس واجبا على رأي.

______________________________________________________

الولي القصاص طرفا كان أو نفسا ليكونا شاهدين عليه ، ويثبت على الولي ذلك عند الحاجة والدعوى ، ولاحتمال ان ينسى الحاكم ولان لا يحتاج الى الحكم بالعلم المختلف فيه ، وقد يؤدّى الى التهمة ، فتأمّل.

واعلم أنّ إثبات استحقاق الثواب بمثل هذا لا يخلو عن شي‌ء ، ولكن يفعلون ذلك كثيرا.

ويمكن الفهم من الأمر بالإشهاد في الآيات والاخبار ، فافهم [١].

وهذه العبارة مشعرة بحضور الامام ، ويحتمل ان يراد الأمر بالإحضار ، وحينئذ وجه الاستحباب أظهر ، وثبوت الاستيفاء عنده [٢].

قوله : «ولو اتّحد إلخ» إذا كان مستحق القصاص شخصا واحدا وأراد القصاص ينبغي ان يفعل ذلك بإذن الحاكم ويوقعه (ويوقفه ـ خ) على إذنه ويستأذنه فيه ويفعل بعد إذنه مع الإمكان ، وعلى تقدير استيذانه ليس له المنع عن ذلك ، ولو منع لا يجب اتّباعه ، بل فعل هو حراما.

نعم له ان يلتمس العفو والصلح بمال ، ولا يجب على المستحق استيذانه.

واذنه ليس شرطا للجواز والاستيفاء فيجوز له ان يفعل بغير ذلك مع إمكانه ، ويقع في محلّه ، كما إذا أذن.

دليل عدم الوجوب والشرطيّة ، الأصل وإطلاق أدلّة القصاص من الكتاب والسنة مع عدم دليل ظاهر على ذلك حتّى يرفع الأصل ويقيّد الإطلاق.


[١] أما الآيات فقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ»البقرة : ٢٨٢ ، وقوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ»البقرة : ٢٨٢ ، وقوله تعالى «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»النساء : ١٥ وغيرها من الآيات وأمّا الاخبار فراجع الباب ١ و ٢ و ٣ من كتاب الشهادات.

[٢] في بعض النسخ المخطوطة : وهو ثبوت الاستيفاء عنده.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست