الولي القصاص طرفا كان أو نفسا ليكونا شاهدين عليه ، ويثبت على الولي ذلك
عند الحاجة والدعوى ، ولاحتمال ان ينسى الحاكم ولان لا يحتاج الى الحكم بالعلم
المختلف فيه ، وقد يؤدّى الى التهمة ، فتأمّل.
واعلم أنّ
إثبات استحقاق الثواب بمثل هذا لا يخلو عن شيء ، ولكن يفعلون ذلك كثيرا.
ويمكن الفهم من
الأمر بالإشهاد في الآيات والاخبار ، فافهم [١].
وهذه العبارة
مشعرة بحضور الامام ، ويحتمل ان يراد الأمر بالإحضار ، وحينئذ وجه الاستحباب أظهر
، وثبوت الاستيفاء عنده [٢].
قوله
: «ولو اتّحد إلخ» إذا كان مستحق القصاص شخصا واحدا وأراد القصاص ينبغي ان يفعل ذلك بإذن
الحاكم ويوقعه (ويوقفه ـ خ) على إذنه ويستأذنه فيه ويفعل بعد إذنه مع الإمكان ،
وعلى تقدير استيذانه ليس له المنع عن ذلك ، ولو منع لا يجب اتّباعه ، بل فعل هو
حراما.
نعم له ان
يلتمس العفو والصلح بمال ، ولا يجب على المستحق استيذانه.
واذنه ليس شرطا
للجواز والاستيفاء فيجوز له ان يفعل بغير ذلك مع إمكانه ، ويقع في محلّه ، كما إذا
أذن.
دليل عدم
الوجوب والشرطيّة ، الأصل وإطلاق أدلّة القصاص من الكتاب والسنة مع عدم دليل ظاهر
على ذلك حتّى يرفع الأصل ويقيّد الإطلاق.
[١] أما الآيات فقوله
تعالى «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ»البقرة : ٢٨٢ ، وقوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ»البقرة : ٢٨٢ ، وقوله تعالى «فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»النساء : ١٥ وغيرها من الآيات وأمّا
الاخبار فراجع الباب ١ و ٢ و ٣ من كتاب الشهادات.
[٢] في بعض النسخ
المخطوطة : وهو ثبوت الاستيفاء عنده.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 429