ومعلوم أن
المراد بالإرث من (عن) الدية ، بعد الدين والوصايا وإن لم يكن لانتقال الدية إلى
الميّت ثم قضاء الدين أو التوريث ، معنى [٢] منقّح إلّا أنّه قد ثبت أنّها بحكم مال الميّت في ذلك
كلّه ، للنصوص الخاصّة [٣] ، لا لأدلّة الإرث فلا اشكال فافهم.
ومعلوم أيضا
أنّه على تقدير عفو الورثة عن القصاص لا ارث لهما ، ولا منع لهما ، ولا لغيرهما
ممّن يرث الدية دون القصاص ، وكذا الديّان والموصى له ، وإليه ، فتأمّل.
وأنّه لو عفا
بعض الورثة عن الدية في الخطأ ، لهما حصّتهما من الدية ، وكذا لغيرهما ممن لم يعف.
وأن ليس للوارث
العفو الّا عن حصّته فعلى تقدير الدين أو الوصيّة ليس له العفو إلّا عمّا يرثه ،
وكلّ ذلك ظاهر والحمد لله.
قوله
: «ويستحبّ للإمام إلخ» يستحبّ للإمام ويحتمل انّ لمطلق الحاكم كذلك ، بل ذلك
لغيره ينبغي بالطريق الأولى ، ولهذا قيل في غيره : ويستحبّ للحاكم إلخ فلو قال هنا
أيضا ذلك كان أولى.
فيمكن ان يكون
مراده أعمّ أن [٤] يحضر الشاهدين المقبولين عند استيفاء
[١] في هامش بعض النسخ
المخطوطة هكذا : وجهه أنّ الضامن (مال) الميّت ما تخلّف من الأموال ولا شك ان
الدية ليست من الأموال (انتهى).
[٢] اسم مؤخر لقوله
قدّس سرّه : وان لم يكن ، وقوله قدّس سرّه : لانتقال الدية خبر مقدم.
[٣] راجع الوسائل باب
١٤ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٧ وفيه عن إسحاق بن عمار عن جعفر ان رسول
الله صلّى الله عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر
الأموال ، وغيرها فما نقل في الوصايا ـ في الدين ـ في القرض.
[٤] هكذا في جميع
النسخ ، ولعل الصواب من ان يحضر إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 428