وقد ورد روايات
متعددة في صوم يوم العيد وأيّام التشريق أيضا إذا كان القتل في شهر حرام ، وهو
مذهب الشيخ.
مثل صحيحة
زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟
قال : عليه الدية ، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إنّ هذا يدخل فيه
العيد وأيّام التشريق؟ فقال : يصومه فإنّه حقّ لزمه [١].
والاخبار مثل
صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : من قتل
مؤمنا متعمّدا قيد منه ، إلّا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية فإن رضوا
بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف درهم
[١] الوسائل الباب ٣
من أبواب ديات النفس الرواية ٤ ج ١٩ ص ١٥٠.
[٢] الوسائل الباب ٣
من أبواب ديات النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ١٥٠.
[٣] الوسائل الباب ٣
من أبواب ديات النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٥٠.