responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 407

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد ورد روايات متعددة في صوم يوم العيد وأيّام التشريق أيضا إذا كان القتل في شهر حرام ، وهو مذهب الشيخ.

مثل صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ قال : عليه الدية ، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إنّ هذا يدخل فيه العيد وأيّام التشريق؟ فقال : يصومه فإنّه حقّ لزمه [١].

ومثلها صحيحة أخرى له في القتل في الحرم [٢].

وفي صحيحة أخرى له ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم [٣].

وقد مرّ البحث في ذلك فتذكّر.

وأمّا إيجابه فالمشهور أنّه موجب له على التعيين حتّى لم يذكروا الخلاف في أكثر كتب الفروع.

دليله مفهوم الايات مثل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[٤] «و الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ»[٥] «و فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ»[٦].

والاخبار مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : من قتل مؤمنا متعمّدا قيد منه ، إلّا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف درهم


[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب ديات النفس الرواية ٤ ج ١٩ ص ١٥٠.

[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب ديات النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ١٥٠.

[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب ديات النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٥٠.

[٤] المائدة : ٤٥.

[٥] البقرة : ١٧٨.

[٦] البقرة : ١٩٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست