responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 406

جرحه لم يقبل في حق الآخر ، فعلى الآخر نصف الجناية وعلى المصدّق جناية الجرح.

المطلب الثالث : في العقوبة

يجب بقتل العمد العدوان كفارة الجمع على ما سبق ، والقصاص مع الشرائط الآتية ، ولا تجب الدية إلّا صلحا.

______________________________________________________

الجرحين فطاب أحدهما وسرى الآخر فمات به قتل صاحبه قصاصا بعد ردّ ما أخذ منه من دية جرحه فهو قاتل والآخر جارح.

هذا إذا كان اندمال جرحه ثابتا بالبيّنة الشرعيّة.

واما إذا كان ثابتا بإقرار الولي وتصديقه ذلك فقط ، فهو مقبول في حقّه لا في حق الجارح الآخر ، فلا يسمع في حقّه فهما قاتلان فله قتل صاحب غير المندمل بعد ردّ نصف الدية وليس له على صاحب المندمل إلّا دية جرحه والدية عليهما معا فعلى غير مدّعي الاندمال نصف دية المقتول وليس للولي نصف الدية على المدّعى المصدق ، بل له عليه دية جرحه المندمل فقط ، والكلّ ظاهر.

قوله : «تجب بقتل العمد إلخ» لا شكّ (في ـ خ) إنّ القتل العمد ـ بالمعنى (بالذي ـ خ) الذي تقدم العدوان بمعنى كونه معصوم الدم لم يستحق القتل ـ موجب لكفارة الجمع ، وقد مرّ في باب الكفارات ، فتذكّر.

ولنذكر هنا رواية إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرّجل يقتل الرّجل متعمّدا؟ قال : عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وقال علي بن الحسين عليهما السّلام بمثل ذلك [١].


[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٣ وفيه وقال : افتى علي بن الحسين عليهما السّلام بمثل ذلك ج ١٩ ص ٢٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست