ويحتمل كون
الثاني هو القاتل فقط ، والأوّل هو قاطع ، فعليه مقتضى جنايته ، وهو قطع يده أو
ديتها كما إذا قطع أحد يده ثم قتله الآخر ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قطع إلخ» ولو قطع أحد الشخصين يد شخص والآخر قتله ، ينقطع سراية القطع بالقتل ، فعلى
الأوّل أرش جنايته وهو قطع يده قصاصا أو الدية ، وعلى الثاني القصاص مع العمد ،
والدية مع عدمه ، فهذه ليست مثل سابقتها ، فإنّ سراية الأوّل ينقطع بالقتل.
قوله
: «ولو قتل إلخ» لو قتل أحد من أشرف على الموت ولم يمت بعد ولم يصرّ بحكم الميّت كالمريض
المشرف على الموت ، فعلى قاتله ، القصاص مع العمد العدوان ، لأنّه قتل نفسا حيّة ،
وقد مرّ.
قوله
: «ولو أمسك إلخ» قد دلّ على قتل القاتل وحبس الممسك ، الاعتبار والأخبار ، مثل صحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين أمسك
أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتّى يموت غمّا كما (كان ـ خ)
حبسه عليه حتّى مات غمّا [٢].