responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 399

ولو قطع أحدهما يده وقتله آخر انقطعت سراية الأوّل.

ولو قتل مريضا مشرفا فالقود.

ولو أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلّد الممسك (في ـ خ) السّجن وسملت [١] عين الناظر.

______________________________________________________

ويحتمل كون الثاني هو القاتل فقط ، والأوّل هو قاطع ، فعليه مقتضى جنايته ، وهو قطع يده أو ديتها كما إذا قطع أحد يده ثم قتله الآخر ، فتأمّل.

قوله : «ولو قطع إلخ» ولو قطع أحد الشخصين يد شخص والآخر قتله ، ينقطع سراية القطع بالقتل ، فعلى الأوّل أرش جنايته وهو قطع يده قصاصا أو الدية ، وعلى الثاني القصاص مع العمد ، والدية مع عدمه ، فهذه ليست مثل سابقتها ، فإنّ سراية الأوّل ينقطع بالقتل.

قوله : «ولو قتل إلخ» لو قتل أحد من أشرف على الموت ولم يمت بعد ولم يصرّ بحكم الميّت كالمريض المشرف على الموت ، فعلى قاتله ، القصاص مع العمد العدوان ، لأنّه قتل نفسا حيّة ، وقد مرّ.

قوله : «ولو أمسك إلخ» قد دلّ على قتل القاتل وحبس الممسك ، الاعتبار والأخبار ، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتّى يموت غمّا كما (كان ـ خ) حبسه عليه حتّى مات غمّا [٢].

وغيرهما من الاخبار [٣].

وقد دلّ عليهما وعلى الأخيرة وهو سمل عين الناظر ـ أي فقأ عينه ـ رواية


[١] أي قلعت.

[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب القصاص الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٥.

[٣] راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب القصاص ج ١٩ ص ٣٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست