السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير
المؤمنين عليه السّلام ، واحد منهم أمسك رجلا واقبل الآخر فقتله والآخر يراهم ،
فقضى في (صاحب ـ خ ئل) الرؤية ان تسمل عيناه وفي الذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما
أمسكه ، وقضى في الذي قتل ان يقتل [١] وسندها ضعيف الّا أنّها محمولة ومشتملة على ما اشتمل
عليه الصحيحة المتقدمة [٢].
ولكنّ الأصل
عدم عقوبة على الناظر ، وما فعل ما يوجبها بحسب الظاهر ، فالحكم الأخير لو لم يكن
مجمعا عليه ، فهو محلّ التأمّل ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قهر الصبيّ إلخ» ولو قهر بالغ عاقل الصبيّ الغير المميز أو المجنون على
القتل حتى قتل شخصا ، فالقصاص على المكره لأنّهما كالآلة له.
ولو كان مميّزا
عاقلا حرّا فلا قود ولا دية على المكره لأنّه غير قاتل ، والقاتل مميّز حرّ
كالبالغ ، وتلزم الدية عاقلة القاتل ، لعدم ابطال دم امرء مسلم ، وليست على القاتل
(الفاعل ـ خ) ، لأنه صبي وعمده خطأ وخطأه على عاقلته وقد مرّ ، فتأمّل.
ولو كان المكره
صبيّا مملوكا مميّزا ـ إذ غير المميّز والبالغ حكمه حكم الحرّ على ما مرّ ـ لزم
الدية على السيّد في رقبة الفاعل ، وفيه أقوال أخر ، وقد مرّ بعضها مع بعض البحوث.
قوله
: «ويتحقق الإكراه إلخ» قد مرّ أنّ الإكراه عند الأصحاب
[١] الوسائل الباب ١٧
من أبواب القصاص الرواية ٣ ج ١٩ ص ٣٥.