وشبهه مع وجود نيّة التملّك فيثبت مسبّبه ، ولان انتقال الملك الى غيره لا
ينافي تملكه ، وتكون فائدته ذلك الانتقال والأصحّ انه لا يملك أصلا ، وهو أقرب
وجهي القواعد ، لان الاستيلاء مع وجود النيّة ليس علّة تامّة في الملك إذا لم يكن
القابل حاصلا كالعبد ، وهاهنا ، القابل ممتنع القبول ، وفي قول المصنف (يكتسبه)
فائدة ، هي ان القهري كالإرث ، والضمني كإيفاء الدين لا شك في الحكم فيهما ، وهو
عدم الملك في الأوّل وثبوت الملك الضمني في الثاني كثبوته في الميّت ، ويتفرّع على
الاشكال انتقاله الى الوارث وعدمه [١].
واعلم أنّ عموم
أدلّة تملّك الإنسان ما يتملّك لسائر الاكتسابات ـ مثل الاحتطاب والاصطياد مع
النيّة أو عدم نيّة الغير والاستيجار ـ يشمل المرتدّ كغيره.
ولا شك ان ذلك
علّة ما لم يدلّ دليل على عدمها مع (من ـ خ) شرط آخر معدوم ، أو وجود مانع ، وهو
ظاهر.
ولا يصحّ خروج
ما كان ملكا له عن ملكه مانعا لذلك ، إذ يجوز في نظر العقل ان يزول ملكه عنه
ويتملّك ما يتجدّد بسبب ، لاحتمال مدخليّة ورود الارتداد على ما يملك ، دخلا في
الإزالة وعدم بقاء التملك.
وبالجملة قد
يكون سببا لزوال أمر في وقت ولم يكن مانعا لوجوده في وقت آخر لاحتمال تأثير ما كان
معه في ذلك ، مثل وجود المال حال الارتداد أو نفس الوقت ، وهو ظاهر.
أو يتملّك ولم
يبق ، فكون الحفظ أضعف من الإيجاد ، لا يدلّ على ذلك خصوصا عند من قال : ان البقاء
يحتاج إلى العلّة كما هو الحق ، لأن علّة الاحتياج هو الإمكان ، لا الحدوث كما
حقّق في محلّه.
[١] الى هنا عبارة
الشارح رحمه الله التي نقلها هذا الشارح قدّس سرّه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 347