ثم ان انتقاله
إلى الورثة ـ وهو حيّ ـ غير ظاهر ، ووجود الدليل على انتقال الأملاك التي قبل حال
الارتداد لا يدلّ على ذلك.
وكذا كونه في
حكم الميّت في بعض الأمور ، فإنه يجوز ان يكون حكمه حكم الميّت في بعض احكامه دون
البعض ، ولهذا لا يجب بمسّه الغسل ، ولا يجب غسله وتكفينه ودفنه.
ويؤيّد التملّك
وعدم الانتقال ، انه حيّ يحتاج إلى النفقة فيبعد ان لا يكون له صلاحيّة التملّك ،
خصوصا مع عدم وجوب نفقته على غيره ووجوبه عليه.
الّا ان يقال :
انه لا يجب عليه ، بل لا يجوز ، فإنه يجب انعدامه فلا يجوز ان يقال : حتّى يموت ،
أو يقال : نفقته على بيت المال فتأمّل وان في ـ الفائدة أيضا ـ تأملا فإن الأول أي
المرتدّ الملّي يحتمل ان يملك القهري في الجملة ، مثل ان كان مورثه كافرا أصليّا
أو مرتدا ، فالتقييد بالكسب مضرّ من جهة ، وان كان نافعا من جهة أخرى.
وان لفظة (إشكال)
في المتن غير ظاهر الإعراب ، فإنّ تقديره : (ويملك ما يكتسبه حال ردّته عن غير
فطرة وعنها ـ أي عن فطرة ـ إشكال) فالعبارة غير جيّد [١] والمقصود ظاهر وهو ان في تملّك المرتدّ الفطري ما
يكتسبه بعد زمان ردّته اشكال.
[١] نعم لكن في
النسخة المطبوعة أوّلا بالطبع الحجري ، وضع لفظة (على ـ خ) قبل قوله : اشكال وعلى
هذه النسخة يرتفع الاشكال كما لا يخفى.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 348