responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 348

.................................................................................................

______________________________________________________

ثم ان انتقاله إلى الورثة ـ وهو حيّ ـ غير ظاهر ، ووجود الدليل على انتقال الأملاك التي قبل حال الارتداد لا يدلّ على ذلك.

وكذا كونه في حكم الميّت في بعض الأمور ، فإنه يجوز ان يكون حكمه حكم الميّت في بعض احكامه دون البعض ، ولهذا لا يجب بمسّه الغسل ، ولا يجب غسله وتكفينه ودفنه.

ويؤيّد التملّك وعدم الانتقال ، انه حيّ يحتاج إلى النفقة فيبعد ان لا يكون له صلاحيّة التملّك ، خصوصا مع عدم وجوب نفقته على غيره ووجوبه عليه.

الّا ان يقال : انه لا يجب عليه ، بل لا يجوز ، فإنه يجب انعدامه فلا يجوز ان يقال : حتّى يموت ، أو يقال : نفقته على بيت المال فتأمّل وان في ـ الفائدة أيضا ـ تأملا فإن الأول أي المرتدّ الملّي يحتمل ان يملك القهري في الجملة ، مثل ان كان مورثه كافرا أصليّا أو مرتدا ، فالتقييد بالكسب مضرّ من جهة ، وان كان نافعا من جهة أخرى.

وان لفظة (إشكال) في المتن غير ظاهر الإعراب ، فإنّ تقديره : (ويملك ما يكتسبه حال ردّته عن غير فطرة وعنها ـ أي عن فطرة ـ إشكال) فالعبارة غير جيّد [١] والمقصود ظاهر وهو ان في تملّك المرتدّ الفطري ما يكتسبه بعد زمان ردّته اشكال.


[١] نعم لكن في النسخة المطبوعة أوّلا بالطبع الحجري ، وضع لفظة (على ـ خ) قبل قوله : اشكال وعلى هذه النسخة يرتفع الاشكال كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست