responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 341

ولو قتل المرتدّ مسلما عمدا قتل به ، فان عفا الولي قتل حدّا ، وان قتل خطأ فالدية في ماله مخفّفة وتحلّ بقتله أو موته.

______________________________________________________

فان لم يقبل وينكر بعد ذلك ، يحكم بارتداده ، ومعلوم ان ذلك ليس بارتداد إذا كان ممن يمكن خفاء ذلك عليه وغفلته.

وكذا لو أنكر وجوده بان قال : بعد ما بعث وسيبعث كما أنكر في الأوّل عمومه ، وقال : أنه مبعوث الى العرب فقط.

وفيه إشكال ، فإن ذلك غير مخفي على احد ، وان ذلك موجب لإنكار نبوته بالطريق الاولى ، ومنكره مرتد فكيف منكر وجوده.

ويمكن ان يقال : إنما ذلك التنبيه والاعلام فيمن يسلم وكان كافرا.

وامّا المسلم إذا أنكر أحدهما فيحكم بارتداده الّا ان يدّعي شبهة محتملة كما في غيرهما ، فتأمل.

ويمكن ان يكون مراده انه إذا ارتدّ بسبب إنكار عموم النبوة ، وقال : انه مبعوث الى العرب فقط كما قال بعض : ان محمدا حق ولكن ما وجد وما بعث بعد وسيبعث ، فلا يكفيه في إسلامه ، وتوبته ، الشهادتان ، بل لا بد من ضم انه مبعوث على كلّ مكلّف ، وانه مبعوث منذ كم سنة كما صرّح في غير المتن.

قوله : «ولو قتل المرتدّ مسلما إلخ» قتل المرتدّ ـ بقتله مسلما عمدا قصاصا ـ ظاهر ، وانما ذكره للإشعار بتقديمه على الحدّ ، فان حق الآدمي مقدم على الحدّ وحقّ الله ، وهو مقرر عندهم ، ولذكر ان عفا له الولي ذلك قتل حدّا ، سواء كان العفو مجانا أو على دية ، فإن قتل المرتدّ قد وجب حدّا ، لارتداده وما وجد سبب آخر أقوى منه وهو حق الآدمي قدم عليه ، وإذا سقط ذلك الحق بقي القتل حدّا الذي كان عليه.

وان قتل المسلم خطأ يجب عليه دية المسلم في ماله لا على عاقلته ، مخفّفة أي مؤجّلة ومؤدّاة في ثلاث سنين.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست