فان لم يقبل
وينكر بعد ذلك ، يحكم بارتداده ، ومعلوم ان ذلك ليس بارتداد إذا كان ممن يمكن خفاء
ذلك عليه وغفلته.
وكذا لو أنكر
وجوده بان قال : بعد ما بعث وسيبعث كما أنكر في الأوّل عمومه ، وقال : أنه مبعوث
الى العرب فقط.
وفيه إشكال ،
فإن ذلك غير مخفي على احد ، وان ذلك موجب لإنكار نبوته بالطريق الاولى ، ومنكره
مرتد فكيف منكر وجوده.
ويمكن ان يقال
: إنما ذلك التنبيه والاعلام فيمن يسلم وكان كافرا.
وامّا المسلم
إذا أنكر أحدهما فيحكم بارتداده الّا ان يدّعي شبهة محتملة كما في غيرهما ، فتأمل.
ويمكن ان يكون
مراده انه إذا ارتدّ بسبب إنكار عموم النبوة ، وقال : انه مبعوث الى العرب فقط كما
قال بعض : ان محمدا حق ولكن ما وجد وما بعث بعد وسيبعث ، فلا يكفيه في إسلامه ،
وتوبته ، الشهادتان ، بل لا بد من ضم انه مبعوث على كلّ مكلّف ، وانه مبعوث منذ كم
سنة كما صرّح في غير المتن.
قوله
: «ولو قتل المرتدّ مسلما إلخ» قتل المرتدّ ـ بقتله مسلما عمدا قصاصا ـ ظاهر ، وانما
ذكره للإشعار بتقديمه على الحدّ ، فان حق الآدمي مقدم على الحدّ وحقّ الله ، وهو
مقرر عندهم ، ولذكر ان عفا له الولي ذلك قتل حدّا ، سواء كان العفو مجانا أو على
دية ، فإن قتل المرتدّ قد وجب حدّا ، لارتداده وما وجد سبب آخر أقوى منه وهو حق
الآدمي قدم عليه ، وإذا سقط ذلك الحق بقي القتل حدّا الذي كان عليه.
وان قتل المسلم
خطأ يجب عليه دية المسلم في ماله لا على عاقلته ، مخفّفة أي مؤجّلة ومؤدّاة في
ثلاث سنين.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 341