responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 342

ولو قتله من يعتقد بقاءه (على الردة ـ خ) بعد توبته ففي القصاص إشكال.

______________________________________________________

ولكن إذا قتل أو مات تحلّ الدية المؤجّلة ويصير حاله كسائر ديونه كما هو المقرر في جميع المديونين انه إذا قتل (قتله ـ خ) أو مات يحلّ ما عليه من الديون.

وكأن وجه كونه في ماله لا على عاقلته ، لقطع علاقة العاقلة بالارتداد كأنه ليس بقريب منه.

فتأمّل فإنه لو مات يرثه عاقلته المسلم ان لم يكن أولى منه.

ويحتمل النص والإجماع وما أعلمهما الآن.

ويشكل ذلك في المرتدّ الفطري حيث لا مال له عندهم.

وقد يدفع بناء على احتمال تملّكه المتجدّد من الأموال بكسبه وغيره كما سيجي‌ء الّا ان يكون حال القتل معسرا ان لم يتجدّد له مال فيعمل معه ما يعمل بالمعسر أو يقال : يؤخذ من بيت المال ، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم.

ويحتمل من ماله ، ويكون الانتقال إلى الورثة متزلزلا ، وهو بعيد.

قوله : «ولو قتله من يعتقد إلخ» لو تاب المرتدّ الملّي ثم قتله مسلم باعتقاد انه باق على ارتداده ولم يرجع ولم يتب ، ففي قصاص المسلم القاتل له ، اشكال من حيث انه قتل هو مسلما عمدا ، وذلك ، هو الموجب للقصاص.

ومن حيث انه ما قصد قتل مسلم ، فهو ليس بقاتل مسلم باعتقاده ، فلا عمد الى ما قتل المسلم مع علمه بكونه مسلما فليس بعمد ، فيؤخذ الدية لعدم بطلان دم امرئ مسلم.

والظاهر انه يكون في ماله ، لا على العاقلة.

ويحتمل ترجيح الأوّل للنَّفس بالنَّفس [١] ، وخرج منه ما خرج بالنص


[١] المائدة : ٤٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست