قوله
: «ولو لم يبيّن الحدّ إلخ» يعني إذا قال : من يقبل إقراره على نفسه على حدّ من حدود
الله ، ولم يبيّن الحدّ المقر به يسمع إقراره فيضرب السوط حتّى ينتهي بأن يقول :
لا تضرب ، أو يكفي ونحو ذلك ، سواء وصل الى أقلّ الحدود أم لا ، لاحتمال ارادة
التعزير أو يصل الى مائة جلدة لعدم حدّ فوقها؟
ويحتمل عدم شيء
أصلا لعدم التصريح بالموجب واحتمال ارادة التعزير الذي لم يكن ممّا يضرب به وعدم
معرفته ذلك ، ولبناء الحدّ على التخفيف ، وللدرء.
ولكن صرّح
الأصحاب بذلك من غير إشارة إلى إشكال ، وتردد ، وخلاف ، للرواية بذلك.
وهي رواية
محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل
أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمّ ايّ حدّ هو؟ قال : أمر ان يجلد ، حتّى يكون هو الذي
ينهى عن نفسه الحدّ [١] (في الحدّ ـ ئل).
وهي ضعيفة ب «سهل
بن زياد» [٢] ، وقاصرة عن تمام المراد ، من عدم تجاوزه المائة فكأنه
ترك ، للظهور ، فتأمّل.
وقد قيّد البعض
في طرف النقصان بثمانين جلدا ، فلو نهى قبله لا ينتهي ، فإنّه أقلّ الحدّ وصوّبه
في الشرائع في طرف الكثرة دون النقصان ، لاحتمال ارادة التعزير.
فيه انّه ليس
بصواب لاحتمال الزيادة في مكان شريف أو زمان كذلك ، فإنّه قد يزيد الحدّ فيهما ،
وفي طرف النقصان ، إذ حدّ القواد خمسة وسبعون.
[١] الوسائل باب ١١
حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٨.
[٢] سندها كما عن
الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 32