responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 32

ولو لم يبيّن الحدّ المقرّ به ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة.

______________________________________________________

قوله : «ولو لم يبيّن الحدّ إلخ» يعني إذا قال : من يقبل إقراره على نفسه على حدّ من حدود الله ، ولم يبيّن الحدّ المقر به يسمع إقراره فيضرب السوط حتّى ينتهي بأن يقول : لا تضرب ، أو يكفي ونحو ذلك ، سواء وصل الى أقلّ الحدود أم لا ، لاحتمال ارادة التعزير أو يصل الى مائة جلدة لعدم حدّ فوقها؟

ويحتمل عدم شي‌ء أصلا لعدم التصريح بالموجب واحتمال ارادة التعزير الذي لم يكن ممّا يضرب به وعدم معرفته ذلك ، ولبناء الحدّ على التخفيف ، وللدرء.

ولكن صرّح الأصحاب بذلك من غير إشارة إلى إشكال ، وتردد ، وخلاف ، للرواية بذلك.

وهي رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمّ ايّ حدّ هو؟ قال : أمر ان يجلد ، حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحدّ [١] (في الحدّ ـ ئل).

وهي ضعيفة ب «سهل بن زياد» [٢] ، وقاصرة عن تمام المراد ، من عدم تجاوزه المائة فكأنه ترك ، للظهور ، فتأمّل.

وقد قيّد البعض في طرف النقصان بثمانين جلدا ، فلو نهى قبله لا ينتهي ، فإنّه أقلّ الحدّ وصوّبه في الشرائع في طرف الكثرة دون النقصان ، لاحتمال ارادة التعزير.

فيه انّه ليس بصواب لاحتمال الزيادة في مكان شريف أو زمان كذلك ، فإنّه قد يزيد الحدّ فيهما ، وفي طرف النقصان ، إذ حدّ القواد خمسة وسبعون.


[١] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٨.

[٢] سندها كما عن الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست