responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 31

.................................................................................................

______________________________________________________

بالنسبة إلى المنسوب إليه ، وعدمه بالنسبة إلى نفسه.

فيحتمل ان يكون المراد : إذا كانت النسبة إلى الغير بحيث لا يحتمل الّا كونه زنا بالنسبة إليه بأن قال : زنيت بفلانة ولم تكن مكرهة ، ولا مشتبها عليها ، أو زنت بي فلانة أو يا زانية زنيت بك ونحو ذلك بحيث يعلم المراد كونه زنا بالنسبة إلى الغير أيضا.

ولكن لما لم يكن موجبا بالنسبة إلى نفسه لتوقفه على اربع مرّات ، هل ذلك موجب للتوقف على اربع مرّات أيضا ـ لتوهم عدم معقوليّة الانفكاك ظاهرا ـ أم لا؟

هذا ظاهر العبارة وحينئذ ، الظاهر ثبوت القذف بالمرّة الواحدة ، لما مرّ.

وتدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر صلوات الله عليه ، في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك؟ قال : عليه حدّ (واحد ـ ئل) لقذفه ايّاها واما قوله : انا زنيت بك فلا حدّ فيه الّا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام [١].

فيها إشارة إلى اشتراط سماع الإمام إقراره بالزنا ، فتأمّل.

وعلى كلا التقديرين ، الاشكال ضعيف ، فإنّه على التقدير الأوّل ينبغي عدمه ، بل الجزم بعدم ثبوت الزنا والقذف به ، لما مرّ.

نعم يمكن التعزير بناء على ما تقرر عندهم من كون كلّ محرّم موجبا لذلك ، ولأنّه نسب الزنا اليه وما يتأذى به ، ولا شك في ذلك ، فان كل إنسان يتأذى به عادة وعرفا ، وكلّ ما هو كذلك فهو موجب للتعزير ، لما تقرر عندهم ، وان لم نعلم نحن دليله سوى كلامهم.

وعلى التقدير الثاني ، فلا ينبغي الإشكال أيضا في ثبوت الحد ، لما مر ، فتأمل.


[١] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست