responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 308

وان افتقر الى الجرح بالسكين أو اللكم جاز ويعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به فيضمن لو تخطّاه.

ويضمن الزحفان العاديان ، فان كف أحدهما وصال الآخر ضمن ولو دفعه الممسك فلا ضمان ان ادّى الدفع إلى جناية.

______________________________________________________

وان افتقر دفع الصائل وانتزاع اليد من فمه الى الجرح بالسكين ، والسيف أو الى اللكم أي ضربه بكلّ الكف ، جاز بل قد يجب ، فلو حصل حينئذ بذلك جناية لا يضمن أرشها ، وهو ظاهر.

ويجب ان يعتمد في ذلك ، فيفعل الأسهل فالأسهل ، فلا يتعدّى من الدفع بالصياح إن أمكن وجوبا ، الى الضرب ، ومنه ، الى الجرح.

وكذلك (وكذا ـ خ) في مراتب الضرب والجرح ، فان تعدّى فتخطّى من الأسهل مع إمكان الدفع به ، الى الأشق ، ضمن ما فعله من الجناية.

والوجه ظاهر ، فان التسويغ انما هو للدفع ، فيناط بما يمكن ممّا لا ضرر فيه على احد.

فان لم يمكن بدون ضرر فيجوز إدخاله على العادي ، فالأقلّ ضررا كعادمه بالنسبة إلى الأكثر كما في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر على ما مضى مفصّلا.

قوله : «ويضمن الزحفان إلخ» أي إذا تقاتلت الطائفتان العاديتان ظالم كلّ واحدة الأخرى فيقتل بعضهم بعضا للنفس ، عداوة ، أو للمال ، أو لأخذ البلاد ، أو السلطنة فلا يجوز لهم ذلك فيضمن كلّ واحد ما يفعل من الجناية على الآخر من الأموال والأنفس والجراحات فان كفّ وامتنع إحداهما وصالت الأخرى عليها تكون هي المتعدّية والأخرى تكون دافعة.

فالأولى تكون ضامنة لكلّ ما يتلف ، بخلاف الثانية ان اقتصرت على الدفع ولم تتجاوز عنه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست