وهذه صريحة في
كون فعله صلّى الله عليه وآله حجّة للجواز لنا.
وهما يدلّان
على جواز القتل والجرح والفقأ قبل الزجر بغير ذلك ، ومع إمكان الدفع بغيره فخصصت
بالاجتهاد بذلك.
فيحتمل بذلك
مطلقا جزاء للعادي الّا ان يكون جاهلا محضا ، فتأمّل.
ولو بادر فرماه
قبل الزجر بالكلام فقتله أو فقأ عينه ، ضمن ذلك فعليه مقتضى ما فعله من قصاص
وجناية نفسا وطرفا وجرحا ، وهو ظاهر.
ولا فرق بين
الرّحم وغيره فيما (إذا ـ ئل) لم يكن جائزا لنظره.
وكذا يضمن إذا
كان المطلع ذا رحم ، يجوز نظره الى من في الدار ولم يكن غيره فيها فرماه فجنا عليه
نفسا وغيرها.
وان كان بعد
المنع والزجر بالكلام ولم يمتنع ، وكان نظره جائزا له منعه الّا أن تكون المرأة
المنظورة إليها في الدار مجردة (وقد ـ خ) كان نظر المطلع الى عورتها فمنعه ولم
ينزجر فرماه وجنى ، فإنه حينئذ غير ضامن ، وكلّ ذلك ظاهر.
قوله
: «ولو تلفت الدابة الصائلة إلخ» لو صالت الدابّة على شخص فله دفعها ، فلو تلفت بالدفع لم
يضمنها ، ولو انتزع المعضوض يده من فم (يد ـ خ) العاضّ دابّة كان أو إنسانا فسقطت
أسنان العاضّ ، فلا ضمان ، فلا يضمن المعضوض أسنان العاضّ لأنه لخلاص عضوه من
المتعدّي ، فليس بأقلّ من الإتلاف بالدفع.
[١] الوسائل باب ٢٥
حديث ٤ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٤٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 307