responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 307

ولو بادر من غير زجر ضمن أو رمى إذا الرحم بعد الزجر الّا أن تكون المرأة مجرّدة.

ولو تلفت (ماتت ـ خ) الدّابة الصّائلة بالدفع فلا ضمان.

ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاضّ فلا ضمان.

______________________________________________________

صلّى الله عليه وآله فعل وتقول : أذلك لنا؟ [١].

وهذه صريحة في كون فعله صلّى الله عليه وآله حجّة للجواز لنا.

وهما يدلّان على جواز القتل والجرح والفقأ قبل الزجر بغير ذلك ، ومع إمكان الدفع بغيره فخصصت بالاجتهاد بذلك.

فيحتمل بذلك مطلقا جزاء للعادي الّا ان يكون جاهلا محضا ، فتأمّل.

ولو بادر فرماه قبل الزجر بالكلام فقتله أو فقأ عينه ، ضمن ذلك فعليه مقتضى ما فعله من قصاص وجناية نفسا وطرفا وجرحا ، وهو ظاهر.

ولا فرق بين الرّحم وغيره فيما (إذا ـ ئل) لم يكن جائزا لنظره.

وكذا يضمن إذا كان المطلع ذا رحم ، يجوز نظره الى من في الدار ولم يكن غيره فيها فرماه فجنا عليه نفسا وغيرها.

وان كان بعد المنع والزجر بالكلام ولم يمتنع ، وكان نظره جائزا له منعه الّا أن تكون المرأة المنظورة إليها في الدار مجردة (وقد ـ خ) كان نظر المطلع الى عورتها فمنعه ولم ينزجر فرماه وجنى ، فإنه حينئذ غير ضامن ، وكلّ ذلك ظاهر.

قوله : «ولو تلفت الدابة الصائلة إلخ» لو صالت الدابّة على شخص فله دفعها ، فلو تلفت بالدفع لم يضمنها ، ولو انتزع المعضوض يده من فم (يد ـ خ) العاضّ دابّة كان أو إنسانا فسقطت أسنان العاضّ ، فلا ضمان ، فلا يضمن المعضوض أسنان العاضّ لأنه لخلاص عضوه من المتعدّي ، فليس بأقلّ من الإتلاف بالدفع.


[١] الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٤٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست