وان المجانسة
بذلك لا يستلزم البناء وعدمها عدمه فإنه إذا كان الطرف داخلا لم يحصل فرق بذلك
أصلا ، ففي الكلّ ينبغي النصف.
الّا ان يقال :
بعدم جواز دخول الطرف في النفس فالثلث متجه فيحتمل الثلث في الكلّ ، فتأمّل.
قوله
: «ولو وجد مع زوجته إلخ» أي ان وجد شخص ان رجلا بامرأته أو جاريته أو غلامه (ينال)
دون الجماع مثل التفخيذ والتقبيل فله قتله ، ودمه هدر ولا قصاص ولا دية له ان لم
يندفع بغير القتل ، وان دفع بغيره فتلف فدمه أيضا هدر ، لانه من الدفاع الجائز بل
الواجب.
وفي حكمهم
الولد ، بل جميع الأقارب ، بل يمكن جميع الخلق من باب النهي عن المنكر.
واحترز بقوله :
(دون الجماع) عنه في الزوجة فإنه يجوز قتله كما مرّ.
ويحتمل إلحاق
الجارية ، والغلام ، والولد ، بها.
ومعلوم ان
السقوط بينه وبين الله لا يحتاج إلى الإثبات عند الحاكم بالبيّنة وغيرها ، فلو لم
تكن له بيّنة ولم يثبت بالإقرار ، يقتصّ منه أو يؤخذ الدية وان كان مظلوما في نفس
الأمر.
والظاهر جواز
ذلك وان علم عدم إمكان إثباته ، ولكن ان علم انه يقتل قصاصا ففي القتل الموجب لذلك
ظاهرا إشكال ، فتأمّل.
وامّا ان اندفع
بالدفع فتعدّى فقتله فظاهر العبارة انه مضمون ، فلو كان عمدا يكون موجبا للقصاص
والّا فالدية ، فتأمّل.
قوله
: «ولو زجر المطّلع إلخ» أي لصاحب الدار والأهل زجر من يطّلع
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 305