والواحدة مضمونة ، فتكون موزعّة على الجراحات بتلك النسبة.
قال في الشرح :
ولا شك في المسألة الثانية ـ أعني التي قطع فيها يديه مقبلا ورجله مدبرا ، لتتالي
الجرحين المباحين من غير تخلّل محرّم فصار كالواحد فقتل بسبب مباح وسبب محرّم ،
والشيخ وافق غيره في ذلك ولم يعتبر التعدد.
وامّا الاولى ـ
اعني التي حصل فيها جرحان مباحان بينهما جرح محرّم فقال الشيخ (فأفتى في المبسوط ـ
الشرح) : على الجارح ثلث الدية ان اصطلحا لعدم التتالي باعتبار تخلّل الجرح
المحرّم بينهما فله يتجانس الجراح ، فلم يبن أحدهما على الآخر.
وقال المحقّق
والمصنف في غير هذا الكتاب صريحا وفيه ظاهرا [١] : ان عليه النصف لأن جناية الطرف أسقط اعتبارها مع
السراية إلى النفس كما لو تخلّل بين جرحين عادتين جرح عاد آخر ، فإنه مع السراية
يتساويان دية وقصاصا والشيخ موافق على هذا.
ويمكن الفرق
بأن المجانسة هنا حاصلة إذ الجراحات الثلاثة مضمونة ، بالخلاف المتنازع ، فان
ثانيها خاصّة مضمون فلا يمكن البناء.
ويمكن الجواب [٢] بان جرح الثاني بالنسبة إلى الأوّل غير مضمون وقد تخلّل
بين الجرحين المضمونين ، جرح غير مضمون ولم يمنع البناء فكذا عكسه [٣].
ولا يخفى ما
فيه ، فان الجواب عن الفرق غير ظاهر ، لان الجرح المتوسط غير مضمون أصلا فيما نحن
فيه وفي صورة النقص مضمون لكن لا بالنسبة إلى الجارح الأوّل وكونه غير مضمون
بالنسبة إليه ، غير نافع.
[١] بل فيه صريحا
أيضا (منه) كذا في هامش بعض النسخ.