responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 304

.................................................................................................

______________________________________________________

والواحدة مضمونة ، فتكون موزعّة على الجراحات بتلك النسبة.

قال في الشرح : ولا شك في المسألة الثانية ـ أعني التي قطع فيها يديه مقبلا ورجله مدبرا ، لتتالي الجرحين المباحين من غير تخلّل محرّم فصار كالواحد فقتل بسبب مباح وسبب محرّم ، والشيخ وافق غيره في ذلك ولم يعتبر التعدد.

وامّا الاولى ـ اعني التي حصل فيها جرحان مباحان بينهما جرح محرّم فقال الشيخ (فأفتى في المبسوط ـ الشرح) : على الجارح ثلث الدية ان اصطلحا لعدم التتالي باعتبار تخلّل الجرح المحرّم بينهما فله يتجانس الجراح ، فلم يبن أحدهما على الآخر.

وقال المحقّق والمصنف في غير هذا الكتاب صريحا وفيه ظاهرا [١] : ان عليه النصف لأن جناية الطرف أسقط اعتبارها مع السراية إلى النفس كما لو تخلّل بين جرحين عادتين جرح عاد آخر ، فإنه مع السراية يتساويان دية وقصاصا والشيخ موافق على هذا.

ويمكن الفرق بأن المجانسة هنا حاصلة إذ الجراحات الثلاثة مضمونة ، بالخلاف المتنازع ، فان ثانيها خاصّة مضمون فلا يمكن البناء.

ويمكن الجواب [٢] بان جرح الثاني بالنسبة إلى الأوّل غير مضمون وقد تخلّل بين الجرحين المضمونين ، جرح غير مضمون ولم يمنع البناء فكذا عكسه [٣].

ولا يخفى ما فيه ، فان الجواب عن الفرق غير ظاهر ، لان الجرح المتوسط غير مضمون أصلا فيما نحن فيه وفي صورة النقص مضمون لكن لا بالنسبة إلى الجارح الأوّل وكونه غير مضمون بالنسبة إليه ، غير نافع.


[١] بل فيه صريحا أيضا (منه) كذا في هامش بعض النسخ.

[٢] الظاهر ارادة الجواب عن قوله : ويمكن الفرق.

[٣] الى هنا ما نقله بقوله قدّس سرّه : قال في الشرح ولا شك إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست