وكذا لو جرح
لأخذ ماله اقتصّ ان كان قابلا للاقتصاص ، والّا أخذ الدية ، فإن عفا سقط بالكليّة
، وليس للإمام الاقتصاص حدّا ، وهو ظاهر.
قوله
: «للإنسان ان يدفع إلخ» دليل جواز دفع الإنسان عن نفسه وماله وحريمه وعرضه بقدر
المكنة ، ظاهر من عموم النقل وخصوصه.
مثل رواية غياث
بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : إذا دخل عليك اللصّ يريد
أهلك ومالك ، فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللصّ محارب لله ورسوله
فاقتله فما ذهب (مسك ـ يب) منه ، فهو علي [١].
وانه دفع ضرر
ممكن ، وهو جائز ، بل واجب عقلا ونقلا عن النفس.
بل يجوز ذلك عن
نفس غيره قريبا أو بعيدا ، بل عن ماله وبضعه كذلك.
بل قد يجب من
باب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر.
بل قد يجوز
الترك ، عن ماله ، لجواز التسامح في ماله ، بأن يراه محتاجا وغيره ويخلّى له ذلك
باختياره ، بخلاف مال الناس المحفوظ ما لهم من المسلمين والمعاهدين والمأمومين.
ولا بدّ ان
يقتصر في الدفع ـ سواء كان واجبا أم لا ـ على الأسهل والأسهل ،
[١] الوسائل باب ١٧
حديث ٢ من أبواب حدّ المحارب ج ١٨ ص ٥٤٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 300