responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 300

ولو جرح للمال اقتصّ الولي ، فإن عفا سقط.

خاتمة

للإنسان ان يدفع عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة.

ولا يجوز التخطّي إلى الأشق مع إفادة الأسهل ، فيقتصر على الصياح إن أفاد ، والّا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة.

______________________________________________________

أخذ الدية سقط القتل ولا يجوز قتله حدّا.

وكذا لو جرح لأخذ ماله اقتصّ ان كان قابلا للاقتصاص ، والّا أخذ الدية ، فإن عفا سقط بالكليّة ، وليس للإمام الاقتصاص حدّا ، وهو ظاهر.

قوله : «للإنسان ان يدفع إلخ» دليل جواز دفع الإنسان عن نفسه وماله وحريمه وعرضه بقدر المكنة ، ظاهر من عموم النقل وخصوصه.

مثل رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك ، فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللصّ محارب لله ورسوله فاقتله فما ذهب (مسك ـ يب) منه ، فهو علي [١].

وانه دفع ضرر ممكن ، وهو جائز ، بل واجب عقلا ونقلا عن النفس.

بل يجوز ذلك عن نفس غيره قريبا أو بعيدا ، بل عن ماله وبضعه كذلك.

بل قد يجب من باب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر.

بل قد يجوز الترك ، عن ماله ، لجواز التسامح في ماله ، بأن يراه محتاجا وغيره ويخلّى له ذلك باختياره ، بخلاف مال الناس المحفوظ ما لهم من المسلمين والمعاهدين والمأمومين.

ولا بدّ ان يقتصر في الدفع ـ سواء كان واجبا أم لا ـ على الأسهل والأسهل ،


[١] الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب حدّ المحارب ج ١٨ ص ٥٤٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست