responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 299

ولو فقد احد العضوين اقتصر على الآخر.

ولو قتل للمال اقتصّ ان كان المقتول كفوا ، ولو عفا الولي قتل حدّا وان لم يكن كفوا.

ولو قتل لا له ، فهو عامد امره الى الولي.

______________________________________________________

وعلى القول بالتخيير ، فعدم الاشتراط أظهر ، فإنه غير موقوف على أخذ المال فكيف النصاب والحرز.

قوله : «ولو فقد احد العضوين إلخ» على تقدير وجوب قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ان لم يكن أحدهما قطع ، الموجود ولا يسقط لعدم الآخر ، وهو ظاهر.

ولا يقطع بدل المعدوم موجودا من اليسرى أو الرجل اليمنى ، لأن الذي يجب قطعه غيرهما وليستا بموجودتين ، فلا قطع فهو بمنزلة من لا يد له أصلا والأصل عدم وجوب البدل.

ويحتمله لصدق اليد والرجل وعدم تعيينه في الآية.

هذا متوجّه لو لم يتعيّن كون المراد بالآية إيّاهما بالإجماع والخبر ، وقد مرّ الخبر الّا ان يخص بالموجود ، وذلك غير بعيد ، وقد مرّ مثله في السارق ، فتذكر.

قوله : «ولو قتل للمال اقتصّ إلخ» لو قتل المحارب شخصا لأخذ ماله ، يقتل قصاصا ان كان المقتول كفوا له مثل ان يكونا مسلمين حرّين أو المحارب كافرا أو مملوكا وصاحب المال المقتول حرّا مسلما وبالجملة يكون ممن يجوز قتله به.

وان لم يكن كفوا يجوز قتله قصاصا ، قتل حدّا وأخذ معه الدية وان عفى عنه قتل حدّا أيضا وان لم يكن كفوا أيضا.

وان قتله لا لأخذ المال ، بل تعمّد قتله لا بسبب أو بسبب غير المال فهو قاتل عمدا وأمره الى ولي الدم ليس للحاكم من حيث الحدّ دخل أصلا ، فلو عفا أو

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست