ومرسلة جميل بن
درّاج ، عن رجل ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم
يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح؟ فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم
عليه الحدّ ، قال محمّد بن أبي عمير : قلت : فان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال : لو
كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدود [١].
ويؤيّده أن
العقاب الذي هو أعظم العقوبتين يسقط بالتوبة فالقطع الذي هو أضعف بالطريق الاولى.
ثم انه يحتمل
سقوطه حتما ـ كما هو مقتضى ظاهر الأدلّة ـ وتخييرا ، فتأمّل.
وامّا سقوطه
بهبة صاحب الحق وعفوه ، فهو محتمل جيّد قبل ثبوته عند الحاكم.
يدلّ عليه
حكاية سرقة رداء صفوان بن أميّة المشهورة ، وهي مذكورة في حسنة الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذ اللّصّ يرفعه أو يتركه؟ فقال :
إن صفوان بن أميّة كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد
رداءه قد سرق حين رجع اليه ، فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرجّعه (فدفعه
ـ ئل) إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال النبي صلّى الله عليه وآله : اقطعوا يده
فقال صفوان (الرجل ـ ئل) : يقطع (يده ـ ئل) من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم
، فقال : انا أهبه له ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : فهلا كان قبل ان
ترفعه الي؟ قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم ، قال : وسألته ، عن
العفو قبل ان ينتهي الى الامام؟ فقال : حسن [٢].
[١] الوسائل باب ١٦
حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٧.
[٢] الوسائل باب ١٧
حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٩.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 272