responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 271

ولو رجع بعد الإقرار مرّتين لم يسقط القطع.

ولو تاب قبل الثبوت سقط ، لا بعده.

______________________________________________________

قوله : «ولو رجع بعد الإقرار مرّتين إلخ» قد مرّ ان الإنكار بعد الإقرار بمرّة واحدة ، لا يسقط الغرم كما هو مقتضى قاعدة الإقرار وبعد المرّتين بالطريق الأولى.

وامّا سقوط الحدّ ، فان كان الثبوت بمرّة ، فلا يسقط بعده الّا بدليل مثل سقوط الرجم وقد تقدم.

وتدلّ عليه صريحا أيضا صحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم [١] المتقدمة في ثبوت الحدّ بالإقرار.

ويدلّ عليه أيضا ما يدلّ على وجوب الحدّ والقطع بالإقرار ، مثل صحيحتي الفضيل المتقدمتين [٢] فافهم.

الّا ان في مرسلة جميل [٣] دلالة على سقوطه بالإنكار بعد ثبوته بالإقرار مرّتين وقد عرفت حالها.

وهذا أيضا من جملة ما يضعّف العمل بها فإن القائل به غير معلوم مع ان الأكثر قائلون بمضمونها من عدم ثبوت حدّ القطع إلّا بالإقرار مرّتين لا بمرّة واحدة.

وامّا التوبة فيمكن ان تكون مسقطة في الجملة ، لما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : السارق إذا كان جاء من قبل نفسه تائبا الى الله وردّ سرقته على صاحبه (صاحبها ـ ئل) ، فلا قطع عليه [٤].

كأنها محمولة على قبل الثبوت كما هو ظاهرها أيضا.


[١] راجع الوسائل باب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٨.

[٢] راجع الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٩.

[٣] راجع الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٠.

[٤] الوسائل باب ٣١ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٣٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست