قوله
: «وانّما يثبت بأحد الأمرين إلخ» هذا بيان ما يثبت به الزنا ، وانّما يثبت على شخص الزنا
مطلقا بأحد الأمرين ، الإقرار أو البيّنة.
(الأول)
الإقرار ، ويشترط في ثبوته به صدوره من المقر اربع مرّات بأنّه زنا صريحا فلا يحصل
بغير الصريح ، لأنّه عقوبة عظيمة ، والستر فيها مطلوب ، ومبناها على التخفيف ،
ويدرأ بالشبهة ، فمهما أمكن عدم ثبوته ووقوعه لم يترك ، ولهذا لم يشترط هذا العدد
في غيره ، لا في الإقرار ، ولا في الشهود.
فلو نقص عن
اربع مرّات لم يثبت الحدّ أصلا ، بل يعزر.
كأنّه لأن
الإقرار بالفاحشة حرام وموجب لتشنيع الفاحشة ، وهو حرام بالنّص ويجب التعزير في
كلّ محرّم عندهم كما هو صريح في بعض عباراتهم مثل الشرائع [١] والكبرى ما نعرفها ، بل الصغرى أيضا ، فإنّ الحرام موجب
التشنيع ،
[١] في الشرائع كلّ
ماله عقوبة مقدرة يسمى حدّا ، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا وأسباب الأول ستة (الى ان
قال) : والثاني أربعة ، الردة ، وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من البهائم (انتهى).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 23