responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 23

الفصل الثاني : في ثبوته

وانّما يثبت بأحد أمرين : الإقرار.

______________________________________________________

قوله : «وانّما يثبت بأحد الأمرين إلخ» هذا بيان ما يثبت به الزنا ، وانّما يثبت على شخص الزنا مطلقا بأحد الأمرين ، الإقرار أو البيّنة.

(الأول) الإقرار ، ويشترط في ثبوته به صدوره من المقر اربع مرّات بأنّه زنا صريحا فلا يحصل بغير الصريح ، لأنّه عقوبة عظيمة ، والستر فيها مطلوب ، ومبناها على التخفيف ، ويدرأ بالشبهة ، فمهما أمكن عدم ثبوته ووقوعه لم يترك ، ولهذا لم يشترط هذا العدد في غيره ، لا في الإقرار ، ولا في الشهود.

فلو نقص عن اربع مرّات لم يثبت الحدّ أصلا ، بل يعزر.

كأنّه لأن الإقرار بالفاحشة حرام وموجب لتشنيع الفاحشة ، وهو حرام بالنّص ويجب التعزير في كلّ محرّم عندهم كما هو صريح في بعض عباراتهم مثل الشرائع [١] والكبرى ما نعرفها ، بل الصغرى أيضا ، فإنّ الحرام موجب التشنيع ،


[١] في الشرائع كلّ ماله عقوبة مقدرة يسمى حدّا ، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا وأسباب الأول ستة (الى ان قال) : والثاني أربعة ، الردة ، وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من البهائم (انتهى).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست