responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 223

وإخراج المتاع بنفسه أو بالشركة إمّا بالمباشرة أو بالتسبيب كوضعه على دابّة أو جناح طائر أو على وجه الماء أو أمره للصبيّ بإخراجه.

ولو نقب واخرج ليلة أخرى قطع الّا مع إهمال المالك بعد اطلاعه.

______________________________________________________

لمثل هذا المتاع فهو حرز له ، مثل الإصطبل للدواب ، والبيوت للظروف والفروش ، ولكن الظاهر مع الغلق.

ويحتمل كفاية وجود الناظر [١] وعلى هذا القياس ، البواقي.

ويحتمل ان يكون المراد حرز الوديعة ، فعموم الأدلّة يقتضي العدم الّا فيما ثبت انّه ليس بحرز بالإجماع ونحوه ، فتأمّل.

قوله : «وإخراج المتاع بنفسه إلخ» وخامس الشروط أنّه لا بد أن يخرج الهاتك إمّا بنفسه أو شركة غيره إمّا بالمباشرة ، مثل أن يأخذ بيده ، أو يأخذ مع غيره بيده فيخرجه ، أو بأن يعلّقه على حبل في الحرز ثم يجرّ الحبل حتّى يخرجه ، أو على دابّة ثم جرّ الدابة ، أو علّقه على جناح طائر ثم اخرج الطائر أو رماه في الحرز على الماء فأخرجه الماء أو أمر الصبي أو أعطاه للصبي فأخرجه الصبيّ.

قوله : «ولو نقب اخرج إلخ» أي لو هتك بان نقب الحائط في ليلة ثم اخرج المتاع من حرز في ليلة أخرى ، النصاب ، قطع يده ، لصدق السرقة ، الموجب للحدّ مع شرائطها الّا ان يطلع المالك على هتك الحرز والنقب ولم يسدّه ، فإنّه حينئذ لا قطع عليه لو أخرجه بعد ذلك ، لانه ما أخرجه من الحرز ، فانّ ذلك بمنزلة ان يخلّى المالك المال أوّلا في ذلك الموضع مع عدم كونه حرزا فلا يوجب شيئا ، وهو ظاهر.


[١] زاد في بعض النسخ عندنا بعد قوله قدّس سرّه : (الناظر) : فإنه عادة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست