لمثل هذا المتاع فهو حرز له ، مثل الإصطبل للدواب ، والبيوت للظروف والفروش
، ولكن الظاهر مع الغلق.
ويحتمل كفاية
وجود الناظر [١] وعلى هذا القياس ، البواقي.
ويحتمل ان يكون
المراد حرز الوديعة ، فعموم الأدلّة يقتضي العدم الّا فيما ثبت انّه ليس بحرز
بالإجماع ونحوه ، فتأمّل.
قوله
: «وإخراج المتاع بنفسه إلخ» وخامس الشروط أنّه لا بد أن يخرج الهاتك إمّا بنفسه أو
شركة غيره إمّا بالمباشرة ، مثل أن يأخذ بيده ، أو يأخذ مع غيره بيده فيخرجه ، أو
بأن يعلّقه على حبل في الحرز ثم يجرّ الحبل حتّى يخرجه ، أو على دابّة ثم جرّ
الدابة ، أو علّقه على جناح طائر ثم اخرج الطائر أو رماه في الحرز على الماء فأخرجه
الماء أو أمر الصبي أو أعطاه للصبي فأخرجه الصبيّ.
قوله
: «ولو نقب اخرج إلخ» أي لو هتك بان نقب الحائط في ليلة ثم اخرج المتاع من حرز في ليلة أخرى ،
النصاب ، قطع يده ، لصدق السرقة ، الموجب للحدّ مع شرائطها الّا ان يطلع المالك
على هتك الحرز والنقب ولم يسدّه ، فإنّه حينئذ لا قطع عليه لو أخرجه بعد ذلك ،
لانه ما أخرجه من الحرز ، فانّ ذلك بمنزلة ان يخلّى المالك المال أوّلا في ذلك
الموضع مع عدم كونه حرزا فلا يوجب شيئا ، وهو ظاهر.
[١] زاد في بعض النسخ
عندنا بعد قوله قدّس سرّه : (الناظر) : فإنه عادة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 223