فقال النبي صلّى الله عليه وآله : اقطعوا يده ، فقال صفوان : يقطع يده من
أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، فقال ، انا أهبه (فانا ـ ئل) له فقال رسول
الله صلّى الله عليه وآله : فهلا كان قبل ان ترفعه اليّ؟ قلت : فالإمام بمنزلته
إذا رفع اليه؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن العفو قبل ان ينتهي الى الامام؟ فقال :
حسن [١].
هذه تدلّ على
كون العفو حسنا وان كان المعفو عنه فاسقا.
وانّ العفو بعد
الرفع ، لا ينفع.
وانّ الامام
والنبي (صلوات الله عليهما) فيه سواء.
ولعلّ الرداء
كان يسوى نصاب القطع ، وتحقيق ذلك سيجيء.
وصحيحة الحلبي
، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس
دينار ان سرق من سوق أو زرع (أو ضرع ـ خ) أو غير ذلك [٢].
وحملها الشيخ (تارة)
على التقيّة من جهة اشتمالها على خمس دينار و (تارة) على انّه قد تكون هذه مختصة
بمن يرى الإمام المصلحة في القطع في خمس دينار ، وقال : فيكون ذلك نهاية ما يقتضي (ما
يقتص ـ خ) ولا يقتصّ بأقلّ من ذلك.
وأيّده بما
رواه محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ادنى ما يقطع فيه يد
السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه : ويقطع فيه
وفيما فوقه [٣].
فلو لم يكن
إجماع على شرط الحرز لأمكن القول بعدمه.
وعلى تقدير
الاشتراط ، فهو المتعارف بمعنى انّه كلّ موضع يقال : انّه حرز
[١] الوسائل باب ١٧
حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٩.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ١٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥.
[٣] الوسائل باب ٢
حديث ١٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 222