على المحصنة أيضا على تقدير الزنا في الخبر الثاني وبأنّه يحتمل أن تكون
الأمة التي عنده بالمتعة في الخبر الأوّل ـ بعيد فعدم الحصول بالمتعة وملك اليمين
أولى ، فإن أقلّها شبهة دارئة لحدّ الرجم وان لم تكن دارئة للجلد.
وبالجملة ،
النظر في القاعدة المقرّرة وقصور الاخبار ، يدل على عدم حصول الإحصان بالمتعة وملك
اليمين.
وقالوا :
الإحصان في المرأة ، كالإحصان في الرجل ، لكن يراعى فيها كمال العقل فيها إجماعا
بمعنى اشتراط كونها مكلّفة حرّة موطوئة بالعقد الدائم متمكّنة من الزوج بحيث يغدو
عليها ويروح ، فقيد الدائم للاحتراز عن المتعة وملك اليمين.
ومعنى قولهم :
المرأة كذلك يعني إذا كانت بالشرائط وعندها زوجها الذي دخل بها ، وقادر على ان
يدخل بها ويغدو ويروح ، فهو محصن ، سواء كانت تحت عبد أو حرّ ، لا ان لو كان لها
أيضا عبد تكون محصنة كما في الرجل ان كان له مملوكة محصن بها على القول المشهور ،
فإنّه لا يجوز لها الوطء بملك اليمين.
وقد يتخيّل كون
الإحصان بالنسبة إليها ، بأن يكون زوجها حاضرا عندها ويدخل بها ويفعل بالفعل
جماعها على الوجه المتعارف ، وانّها تكون قادرة على ان تغدو عليه وتروح مثل ما
اعتبر في الرجل ، إذ مجرد وجوده عندها ولم يباشر ذلك مع غاية تمكنه من ذلك ، ما
ينفع المرأة وان كان لا ينفعه أيضا الّا انّ الأمر بيده ، ولتمكنه وكمال ندرته لو
ترك وزنا يستحق الرجم ، بخلاف الزوجة ، فان الأمر ليس بيدها وليست متمكّنة ، وانما
المتمكن وصاحب القدرة ، الزوج ، فإذا تركها معطّلة لا يحصل حينئذ غرض الشارع من
الإحصان بالنسبة إليها ، فتأمّل.
وبالجملة قد
ورد النص برجم الزوجة على تقدير كونها مدخولا بها وزوجها حاضرا فلا بحث مع النص.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 22