وأجيب بأنّه لو
كان كذلك لادّعاه ، ولأنّ القيء دليل الشرب ، والإكراه خلاف الأصل.
قد يقال : قد
لا يدّعى لعدم علمه بالسماع أو غير ذلك ، وبمجرّد الأصل يشكل حدّه مع الاحتياط في
الحدود ، واحتمال وجوه أخر للسقوط.
ولكن أكثر هذه
الاحتمالات موجودة في غير هذه الصورة ، فتأمّل.
قوله
: «ولا يعوّل الحاكم إلخ» يعني لا يعتمد الحاكم على رائحة الشرب المنتنة ـ التي
تجيء من فم شخص في الحكم عليه ـ بالحدّ فلا يجعل ذلك علما له بالشرب فيحدّه بناء
على حكمه بعلمه في الحدّ ، ولا يسمع شهادة الشهود بذلك فيجعل كما لو شهدوا بالشرب
فيحدّ ، لأنّ الرائحة لا تستلزم الشرب فضلا عن ان يكون شربا موجبا للحدّ ، بل ربما
اشتبه ولم تكن رائحة الشراب أيضا ، إذ قد يشتبه على الشم كثيرا فيحكم على اتّحاد
المختلفين.
وبالجملة ،
الاحتياط ، والتخفيف ، والدرء في الحدود ، يقتضي عدم الحدّ بأمثال ذلك ، وهو ظاهر
لا خفاء فيه.
قوله
: «ويكفي أن يقول الشاهد إلخ» يعني يكفي لسماع شهادة المسكر الموجب للحدّ ، ان يقول
الشاهد بحضور الحاكم : (شرب زيد) مثلا مسكرا أو شرب ممّا شربه غيره فسكر ، فإذا
حصل باقي شرائط سماع الشهادة مثل عدالة الشاهد ، حدّ ، لان كلام الشاهد في شرب زيد
ما يوجب حدّه ، فيحدّ منه.
تأمّل لأنّ شرب
المسكر مطلقا ليس بموجب للحدّ فإنّه أعمّ من الموجب وغيره ، إذ قد يكون مع العلم
بأنه مسكر ، وقد يكون بدونه ، وقد يكون مع العلم بالتحريم ، وقد يكون بدونه ، وقد
يكون لدفع ضرر نحو ازالة العطش المضر وإساغة اللقمة ، وقد يكون باختياره ، وقد لا
يكون وليس كلّ ذلك موجبا بل بعضه ، فكيف
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 200