responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 199

ويلزم منه الحدّ لو شهدا بالقي‌ء.

______________________________________________________

فالتحقيق انه ان شرط التفصيل في الشهادة بحيث لا يحتمل التعدد ، لا ينفع الشرط ، والّا ينفع ، فتأمّل.

قوله : «ويلزم منه إلخ» أي يلزم من الحكم المذكور ـ وهو الحدّ ـ بشهادة أحدهما بالقي‌ء مع الآخر بالشرب ، الحدّ بشهادة الاثنين بالقي‌ء ، فإن الحدّ الأول موجب لقبول الشهادة بالقي‌ء فيلزم القبول في الثاني أيضا.

فيه تأمّل ، إذ الأول ليس بصريح في قبول الشهادة على القي‌ء مطلقا ، فيحتمل أن يكون للنص والإجماع ، فلا يقاس ، ولكن العلّية في الأصل موجودة فينتفى القياس.

الّا ان يقال : ليس بعلّة ، بل وجه مناسبته وكونه غالبا مستلزما للشرب ومؤيّدا بشهادة الآخر بالشرب بعينه.

وبالجملة ، لا يلزم من الحكم بقويّ وضعيف ، الحكم بضعيفين وهو ظاهر.

والتحقيق هنا ان يقال : إن اشترط في الشهادة كونها وأدائها بحيث لا يحتمل غير الموجب للحدّ بان تكون مستجمعة لجميع الشرائط مثل الشرب باختياره ومن غير علّة ، لم يلزم الحدّ حينئذ ، والّا لزم بناء على القياس وإثبات العلّة.

وبالجملة ينبغي عدم التعدّي عن موضع النص والإجماع.

على انّ ذلك أيضا غير ظاهر للتردد في الشرائع ، وعلى ما قاله في الشرح ـ وقد نص كثير من الأصحاب ـ يوجب (موجب ـ خ ل) الحدّ هنا نظرا الى التعليل المذكور.

وأورد عليه قوله عليه السّلام : (ادرأوا الحدّ بالشبهات) [١] فربما كان مكرها.


[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست