فالتحقيق انه
ان شرط التفصيل في الشهادة بحيث لا يحتمل التعدد ، لا ينفع الشرط ، والّا ينفع ،
فتأمّل.
قوله
: «ويلزم منه إلخ» أي يلزم من الحكم المذكور ـ وهو الحدّ ـ بشهادة أحدهما بالقيء مع الآخر
بالشرب ، الحدّ بشهادة الاثنين بالقيء ، فإن الحدّ الأول موجب لقبول الشهادة
بالقيء فيلزم القبول في الثاني أيضا.
فيه تأمّل ، إذ
الأول ليس بصريح في قبول الشهادة على القيء مطلقا ، فيحتمل أن يكون للنص والإجماع
، فلا يقاس ، ولكن العلّية في الأصل موجودة فينتفى القياس.
الّا ان يقال :
ليس بعلّة ، بل وجه مناسبته وكونه غالبا مستلزما للشرب ومؤيّدا بشهادة الآخر
بالشرب بعينه.
وبالجملة ، لا
يلزم من الحكم بقويّ وضعيف ، الحكم بضعيفين وهو ظاهر.
والتحقيق هنا
ان يقال : إن اشترط في الشهادة كونها وأدائها بحيث لا يحتمل غير الموجب للحدّ بان
تكون مستجمعة لجميع الشرائط مثل الشرب باختياره ومن غير علّة ، لم يلزم الحدّ
حينئذ ، والّا لزم بناء على القياس وإثبات العلّة.
وبالجملة ينبغي
عدم التعدّي عن موضع النص والإجماع.
على انّ ذلك
أيضا غير ظاهر للتردد في الشرائع ، وعلى ما قاله في الشرح ـ وقد نص كثير من
الأصحاب ـ يوجب (موجب ـ خ ل) الحدّ هنا نظرا الى التعليل المذكور.
وأورد عليه
قوله عليه السّلام : (ادرأوا الحدّ بالشبهات) [١] فربما كان مكرها.
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ٤ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 199