والظاهر أن لا
حدّ للغيبة ، بل العرف [١] ، والتمكن من الوصول إليه بسهولة كلما أراد.
ويحتمل الوصول
إليه غدوة وعشيّة.
وفي بعض
الروايات ما يدلّ على أنّ كون البعد مقدار مسافة القصر ، مسقط للرجم.
مثل رواية
محمّد بن الحسين رفعه ، قال : الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم ان كان محصنا؟
قال : إذا قصّر فأفطر [٢].
والقصور في
اللفظ والسند والدلالة ، ظاهر.
ورواية عمر بن
يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل
يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي
لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصنا؟ قال :
إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن [٣].