responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 20

.................................................................................................

______________________________________________________

وتدل على انّ الحبس مثل الغيبة.

والظاهر أن لا حدّ للغيبة ، بل العرف [١] ، والتمكن من الوصول إليه بسهولة كلما أراد.

ويحتمل الوصول إليه غدوة وعشيّة.

وفي بعض الروايات ما يدلّ على أنّ كون البعد مقدار مسافة القصر ، مسقط للرجم.

مثل رواية محمّد بن الحسين رفعه ، قال : الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم ان كان محصنا؟ قال : إذا قصّر فأفطر [٢].

والقصور في اللفظ والسند والدلالة ، ظاهر.

ورواية عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن [٣].

وفي سنده عبد الرحمن بن حماد [٤] ، وهو مجهول.

ويمكن تأويلها أيضا ، ودلالتها أيضا قاصرة.

وفيها أيضا دلالة على نفي حصول الإحصان بالمتعة.

وبالجملة ، الرجم حدّ غليظ مخالف لظاهر نصّ الكتاب ، فانّ المتبادر من


[١] يعنى ان حدّه صدق الغيبة في العرف.

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٦.

[٣] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٦.

[٤] سنده كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست