responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 187

ولا جاهل المشروب ، ويثبت على العالم بهما وان جهل وجوب الحدّ.

______________________________________________________

ونحو ذلك.

وكذا على الذي شربه لا زالة العطش المضرّ أو لإساغة اللقمة إلى جوفه يدلّ على ذلك ، العقل مؤيّدا بعموم بعض المنقول (النقول ـ خ) [١] والأصل.

وامّا الشرب للدواء ، فقد مرّ البحث في ذلك في الأشربة والأطعمة ، فتذكر.

والعلم بأنّه شراب وحرام ، فلا حدّ على الجاهل بتحريم شربه ممن أمكن ذلك في حقه مثل جديد الإسلام ، ومن أسلم وبقي عند الكفار ، ولا الذي لم يعلم انّ المشروب خمر ومسكر ، وهو ظاهر.

ولا يعذر العالم بهما الجاهل بانّ الشرب موجب للحدّ ، فان العلم بالتحريم كاف في المنع فكان عليه ان لا يشرب ، فإذا خالف وفعل حراما يجب حدّه لأدلّته ، وهو ظاهر.

ودليله كون الجهل عذرا ، مع بعض ما تقدم.

ورواية ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع الى أبي بكر فقال له : أشربت خمرا؟ فقال : نعم ، قال : ولم؟ وهي محرّمة؟ قال : فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّون ، ولو علمت انّها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر الى عمر ، قال : فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر : معضلة فليس لها إلّا أبو الحسن فقال أبو بكر : ادع لنا عليّا (عليه السلام) فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته فقاما


[١] لعل نظره قدّس سرّه الى ما عبّر فيه بالاضطرار بضميمة ان صدق الاضطرار لأجل ازالة العطش أو لإساغة اللقمة والله العالم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست