وكذا على الذي
شربه لا زالة العطش المضرّ أو لإساغة اللقمة إلى جوفه يدلّ على ذلك ، العقل مؤيّدا
بعموم بعض المنقول (النقول ـ خ) [١] والأصل.
وامّا الشرب
للدواء ، فقد مرّ البحث في ذلك في الأشربة والأطعمة ، فتذكر.
والعلم بأنّه
شراب وحرام ، فلا حدّ على الجاهل بتحريم شربه ممن أمكن ذلك في حقه مثل جديد
الإسلام ، ومن أسلم وبقي عند الكفار ، ولا الذي لم يعلم انّ المشروب خمر ومسكر ،
وهو ظاهر.
ولا يعذر
العالم بهما الجاهل بانّ الشرب موجب للحدّ ، فان العلم بالتحريم كاف في المنع فكان
عليه ان لا يشرب ، فإذا خالف وفعل حراما يجب حدّه لأدلّته ، وهو ظاهر.
ودليله كون
الجهل عذرا ، مع بعض ما تقدم.
ورواية ابن
بكير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع
الى أبي بكر فقال له : أشربت خمرا؟ فقال : نعم ، قال : ولم؟ وهي محرّمة؟ قال :
فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر
ويستحلّون ، ولو علمت انّها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر الى عمر ، قال : فقال :
ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر : معضلة فليس لها إلّا أبو الحسن فقال أبو بكر
: ادع لنا عليّا (عليه السلام) فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته فقاما
[١] لعل نظره قدّس
سرّه الى ما عبّر فيه بالاضطرار بضميمة ان صدق الاضطرار لأجل ازالة العطش أو
لإساغة اللقمة والله العالم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 187