اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 186
وشروطه (شرطه ـ
خ ل) ، البلوغ فالصبيّ يؤدّب وإن تكرر منه.
والعقل
والإسلام ، والاختيار ، والعلم فلا حدّ على الصبيّ بل يعزّر ، ولا المجنون ، ولا
الحربي ، ولا الذمّي مع الاستتار ، فإن ظهر بها حدّ ، ولا على المكره ولا (على) من
اضطرّه العطش أو اساغة اللّقمة ، ولا على جاهل التحريم.
وعلى عدم الدهن
فيجوز أكل طعام يكون ممزوجا بالدهن بحيث لا يتميّز.
والتمر يجوز
الحلاوة منه ، وغير ذلك على ما صرّحوا به في محلّه.
والفرق لا يخلو
عن اشكال ، فلعلّ الفرق أن العين حرام اين وجدت ولا شك في وجودها في الممتزج ،
والفرض انه موجب للحدّ فيجتنب (فيجب ـ خ ل) ، بخلاف ما ذكر في باب اليمين فانّ
المحلوف ليس بحرام الّا ان يصدق عليه المحلوف عليه وليس بذلك (ذلك ـ خ) الّا ما
يصدق عليه الاسم ، فتأمّل.
قوله
: «وشروطه ، البلوغ إلخ» أي شروط الشارب ـ التي لا بدّ من تحققها حتّى يحدّ ـ أربعة
، البلوغ ، والعقل ، للعقل والنقل ، فلا يحدّ الصبي ولا المجنون ، بل يعزّر
المميّز الذي علم تحريم الشرب في الإسلام أو الإظهار في الذمي ، فلا يحد الحربي ،
ولا الذمي مع الاستتار ، بل يحدّ المسلم والذمي المتظاهر.
كأنّ دليله
الإجماع وبعض الاخبار ، والأصل.
وتدلّ عليه
الاخبار مثل رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام [٢].
والاختيار ،
للعقل والنقل ، وهو ظاهر فلا حدّ على المكره الذي وجر في حلقه أو ضرب حتى شرب أو
خوّف بالقتل أو الضرب بحيث يتحقّق عنده ذلك
[١] السكباج بكسر
السين طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم (مجمع البحرين).
[٢] راجع الوسائل باب
٦ حديث ١ ـ ٢ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 186