responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 170

وسابّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وأحد الأئمة عليهم السّلام يقتله السامع مع أمن الضرر.

______________________________________________________

وعيّره بالأمراض ، لم يعزروا بذلك الّا ان يخشى حصول الفتنة والفساد بان يحصل منهم القتال والجرح أو يتعدّى الى المسلمين فيعزرهم الامام بما يراه كما في غير هذه الصورة.

وهذا هو المشهور بل وما نقل الأكثر فيه الخلاف.

ولعل وجهه انّه يجوز للإمام ان لا يتعرض بهم ويخليهم ومذهبهم في الحدود وهنا بالطريق الأولى ، فتأمّل فيه.

ويحتمل ان يكون المراد إذا وجد من الطرفين أي لقب هذا ذاك وبالعكس مع عدم زيادة أحدهما على الآخر وحينئذ لا يوجبه ويسقط كما يسقط الحدّ بيننا بالتقاذف وان بقي التعزير كما مرّ ، فتأمّل.

بل يحتمل حمله على عدم كونه مقتضيا عندهم شيئا من التعزير أو عدم حرمة لهم فلا يلزم من كسر حرمة بعضهم بعضا ، شي‌ء حتّى يلزم بالتعزير ، ولهذا لو تظاهر الفاسق ، قيل : يسقط حرمته ولا يعزر له لذلك ، فتأمّل.

قوله : «وسابّ النبيّ صلّى الله عليه وآله إلخ» الدليل على قتل من سبّ النبيّ صلّى الله عليه وآله ، معلوميّة وجوب تعظيمه من الدين ضرورة ، والذي يسبّه منكر لذلك ويفعل خلاف ما علم من الدّين ضرورة ، مثل رمي المصحف في القاذورات وإهانة الله ، واهانة الدين والإسلام ، والعبادات ، وشعائر الله.

ونقل في شرح الشرائع ان جواز قتل السابّ محلّ وفاق.

وتدلّ عليه النصوص ، مثل ما في الرواية الطويلة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : أخبرني أبي أن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال (ان) الناس في أسوة سواء ، من سمع أحدا يذكرني ، فالواجب عليه ان يقتل من يشتمني (شتمني ـ خ ل) ، ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست