responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 169

ولو تكرر الحدّ ثلاثا قتل في الرابعة ، ولو قذف فحدّ فقال : الذي قلت كان صحيحا ، عزّر ، ولو كرّر القذف فحدّ واحد ، ولو تخلّل الحدّ تعدّد.

ولو تنابز الكفّار عزّروا إن خشي الفتنة.

______________________________________________________

قوله : «ولو تكرّر الحدّ ثلاثا قتل في الرابعة» قد مرّ البحث في قتل من تكرر منه الكبيرة وانّه قتل في الثالثة أو الرابعة ، فتذكر.

قوله : «ولو قذف فحدّ إلخ» وجه التعزير إذا قال بعد الحدّ : «القذف الذي قلت كان صحيحا) ظاهر ، وهو انه تعريض بما يكرهه المواجه ، وغير موجب للحد إذا لا يحدّ في أمر واحد مرّتين وغير صريحة أيضا في ذلك.

وامّا وجه عدم تكرّر الحدّ لو قذف شخص واحدا مرّة بعد اخرى من غير توسط قذف ، فهو انّه قذف فحد فيأتي بالمأمور به وخرج الحاكم عمّا وجب عليه ولا شي‌ء غير ذلك.

ووجه التكرر مع التوسط ظاهر ، لانّ كلّ واحد موجب له فلا بد من اتحاد موجبه.

وأيضا تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، عن (أبي عبد الله عليه السّلام) [١] في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف؟ فقال : ان قال له : ان الذي قلت لك حق لم يجلد ، وان قذفه بالزنا بعد ما جلده فعليه الحدّ ، فان قذفه قبل ان يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الّا حدّ واحد [٢].

وقد مرّ أمثال ذلك من التداخل في الكفارات والأغسال ، فتذكر.

قوله : «ولو تنابز الكفّار إلخ» أي لو لقب بعض الكفار بعضا بلقب قبيح


[١] هكذا في النسخ كلها لكن في الكافي والتهذيب والوسائل أبي جعفر عليه السّلام.

[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست