ولو كان لها
وارث غير الولد الذي له من الزوج القاذف يحدّ له حدّا تامّا فإنّه إذا لم يكن ،
حدّ الأب للولد ، ينتقل تمام الحدّ الى وارثها الذي غير ذلك الولد ، فان حق غير
ولده لم يسقط ، والحدّ لم يتبعّض فإنّه ليس بحق الناس محضا.
وتدلّ عليه
رواية عمار (الساباطي ـ ئل) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : لو ان رجلا
قال لرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني الزنا ـ وكان للمقذوف أخ لأبيه وامّه فعفي
أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما ان يقدّمه إلى الوالي ويجلده كان له ذلك؟ فقال : أليس
أمّه هي أم الذي عفى ثم قال : ان العفو إليهما جميعا إذا كانت أمّهما ميتة فالأمر
إليهما في العفو وان كانت حيّة ، فالأمر إليها في العفو [١].
وفي أخرى له
عنه عليه السّلام قال : سمعته يقول : انّ الحدّ لا يورث كما يورث الدية والمال (والعقار
ـ خ) ولكن من قام به من الورثة وطلبه ، فهو وليّه ، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له
وذلك مثل رجل قذف (رجلا ـ خ) وللمقذوف أخ (اخوان ـ خ ل ئل) فان عفا عنه أحدهما كان
للآخر أن يطلبه بحقه ، لأنّها أمّهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا [٢].
وعن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الحدّ لا يورث [٣].
قوله
: «ويحدّ الولد والام إلخ» حدّ الولد بقذف الوالد ظاهر ، لوجود الشرائط ، بل كان
ينبغي ان يكون أكثر وأغلظ ، ولكن التغليظ والكثرة يحتاج إلى النص وما وجد ، فاقتصر
على الحدّ المشهور والمعلوم.
وكذا لو قذف
الام.
وتحدّ الأمّ
أيضا لو قذفت ولدها لما مرّ ولم يثبت أن الأم مثل الأب ، فإن
[١] الوسائل باب ٢٢
حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٦.
[٢] الوسائل باب ٢٢
حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٦.
[٣] الوسائل باب ٢٢
حديث ٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 150