مجرد ثبوت حقها عليه لا يوجب ذلك ، لعموم أدلة الحدّ وعدم ثبوت كون ذلك
مسقطا شرعا ، وهو ظاهر.
قوله
: «يجب بالقذف إلخ» دليل كون الحدّ ثمانين جلدة هو الكتاب [١] ، والسنة ، والإجماع.
ودليل كون
الجلد ، المتوسط مع الثياب دون التجرد ، هو الصدق ، فيكفي مع قلّة الاذاء الذي
الأصل عدمه ، والروايات.
مثل رواية
الشعيري ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السّلام قال :
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا ينزع من ثياب القاذف الّا الرداء [٢]
ورواية إسحاق
بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (أبي الحسن عليه السّلام ـ كا ـ يب ـ ئل)
، قال : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه [٣].
ومضمرة سماعة
بن مهران ، قال : سألته عن الرجل (رجل ـ كا) يفتري كيف ينبغي للإمام ان يضربه؟ قال
: جلد بين جلدين [٥] (الجلدين ـ ئل).
[١] اما الكتاب فقوله
تعالى (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً)
الآية ، سورة النور : ٤ ، واما السنة والإجماع فمعلومان كما تقدّم.
[٢] الوسائل باب ١٥
مثل حديث ٤ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٤٤٨.
[٣] الوسائل باب ١٥
حديث ٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٨٨.
[٤] الوسائل باب ١٥
حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٨٨ الى قوله : (كلّه).
[٥] الوسائل باب ١٥
حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٨٨ ، وفيه : سألت أبا عبد الله عليه السّلام.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 151