responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 151

المطلب الثاني : في الأحكام

يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسّطا بثيابه.

______________________________________________________

مجرد ثبوت حقها عليه لا يوجب ذلك ، لعموم أدلة الحدّ وعدم ثبوت كون ذلك مسقطا شرعا ، وهو ظاهر.

قوله : «يجب بالقذف إلخ» دليل كون الحدّ ثمانين جلدة هو الكتاب [١] ، والسنة ، والإجماع.

ودليل كون الجلد ، المتوسط مع الثياب دون التجرد ، هو الصدق ، فيكفي مع قلّة الاذاء الذي الأصل عدمه ، والروايات.

مثل رواية الشعيري ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا ينزع من ثياب القاذف الّا الرداء [٢]

ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (أبي الحسن عليه السّلام ـ كا ـ يب ـ ئل) ، قال : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه [٣].

ومثلها اخرى له عنه عليه السّلام [٤].

ومضمرة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الرجل (رجل ـ كا) يفتري كيف ينبغي للإمام ان يضربه؟ قال : جلد بين جلدين [٥] (الجلدين ـ ئل).


[١] اما الكتاب فقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) الآية ، سورة النور : ٤ ، واما السنة والإجماع فمعلومان كما تقدّم.

[٢] الوسائل باب ١٥ مثل حديث ٤ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٤٤٨.

[٣] الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٨٨.

[٤] الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٨٨ الى قوله : (كلّه).

[٥] الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٨٨ ، وفيه : سألت أبا عبد الله عليه السّلام.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست