responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 109

ويثبت بالإقرار أربع مرّات من البالغ العاقل الحرّ المختار ، وبشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، فلو أقرّ دون الأربع عزر ، ولو شهد دونها حدّوا للفرية ويحكم الحكم (الحاكم ـ خ) بعلمه.

والمجتمعان في إزار (لحاف ـ خ) واحد مجرّدين ولا رحم ، يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، فان فعل بهما ذلك مرّتين حدّا في الثالثة.

______________________________________________________

وقد عرفت انّها ضعيفة به وبغيره [١] ، وانّها غير صريحة في المطلوب ، وانّها محمولة على المستحل أو المبالغة ، والتشبيه في كثرة الذنب بالكفر.

فالخلاف في القتل في الرابعة أو الثالثة يكون على غير قولهم ، فإنّه عندهم القتل أول مرّة مطلقا ، وعند غيرهما [٢] في غير الموقب ، فانّ في الموقب يقتل مطلقا عندهم كما مرّ.

قوله : «ويثبت بالإقرار إلخ» الظاهر ان هذا الحكم وما يترتب عليه من عدم الحدّ إذا لم يكن الإقرار أربعة ، من الذي يصحّ إقراره ، ومن حدّ الشاهد إذا لم يكن بالشرائط ، سواء كان عددا أو غيره ، ممّا علم من الزنا.

فكأنّهم يجعلونه باعتبار الثبوت مثله بغير نزاع ، وكأنّه إجماع أو عليه دليل آخر غيره ، وما رأيته.

وأما التعزير بالإقرار أقل من اربع مرات بحيث أويس عن الإكمال وامتنع منه ، فكأنه لأنّه حرام ، فإنّه تشييع فاحشة وليس له حدّ فيلزم التعزير للكلية التي تقدمت.

والظاهر انّ الإقرار في الزنا أيضا كذلك ، فتأمّل.

وحكم الحاكم بعلمه من غير حاجة الى البيّنة والإقرار ، كما مرّ في غيره.

قوله : «والمجتمعان في إزار (لحاف ـ خ) إلخ» يعني إذا اجتمع الرجلان


[١] سندها كما في التهذيب هكذا : سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور.

[٢] يعني غير ابن بابويه وابن الجنيد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست