اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 109
ويثبت بالإقرار
أربع مرّات من البالغ العاقل الحرّ المختار ، وبشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، فلو
أقرّ دون الأربع عزر ، ولو شهد دونها حدّوا للفرية ويحكم الحكم (الحاكم ـ خ)
بعلمه.
والمجتمعان في
إزار (لحاف ـ خ) واحد مجرّدين ولا رحم ، يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، فان
فعل بهما ذلك مرّتين حدّا في الثالثة.
وقد عرفت انّها
ضعيفة به وبغيره [١] ، وانّها غير صريحة في المطلوب ، وانّها محمولة على
المستحل أو المبالغة ، والتشبيه في كثرة الذنب بالكفر.
فالخلاف في
القتل في الرابعة أو الثالثة يكون على غير قولهم ، فإنّه عندهم القتل أول مرّة
مطلقا ، وعند غيرهما [٢] في غير الموقب ، فانّ في الموقب يقتل مطلقا عندهم كما
مرّ.
قوله
: «ويثبت بالإقرار إلخ» الظاهر ان هذا الحكم وما يترتب عليه من عدم الحدّ إذا لم
يكن الإقرار أربعة ، من الذي يصحّ إقراره ، ومن حدّ الشاهد إذا لم يكن بالشرائط ،
سواء كان عددا أو غيره ، ممّا علم من الزنا.
فكأنّهم
يجعلونه باعتبار الثبوت مثله بغير نزاع ، وكأنّه إجماع أو عليه دليل آخر غيره ،
وما رأيته.
وأما التعزير
بالإقرار أقل من اربع مرات بحيث أويس عن الإكمال وامتنع منه ، فكأنه لأنّه حرام ،
فإنّه تشييع فاحشة وليس له حدّ فيلزم التعزير للكلية التي تقدمت.
والظاهر انّ
الإقرار في الزنا أيضا كذلك ، فتأمّل.
وحكم الحاكم
بعلمه من غير حاجة الى البيّنة والإقرار ، كما مرّ في غيره.
قوله
: «والمجتمعان في إزار (لحاف ـ خ) إلخ» يعني إذا اجتمع الرجلان
[١] سندها كما في
التهذيب هكذا : سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن
منصور.