عليه السّلام في الذي يوقب انّ عليه الرجم ان كان محصنا وعليه الجلد (الحد
ـ خ ل) ان لم يكن محصنا [١].
وقد حملها
الشيخ في التهذيب على التقيّة فقط كما حمل ما تقدم عليها تارة ، وعلى كون الفعل
دون الإيقاب أخرى.
وامّا غير
الموقب بل الذي فعل بين الأليتين والفخذين ، ففيه الخلاف ، والمشهور ما اختاره
المصنف من وجوب الجلد مائة لأصل عدم الزيادة ، وان حكمه حكم الزاني الذي في القرآن
، بل يمكن إطلاقه عليه.
ولما تقدم في
بعض الروايات مثل رواية سليمان : «ان كان دون النقب فالحد» [٢] والظاهر منه جلد مائة هنا.
وذهب جماعة الى
انّ حكمه حكم الزاني ، فمع الإحصان الرجم ، ومع عدمه الجلد ، لما تقدم في بعض
الروايات مثل رواية زرارة ، والعلاء ، وحماد [٣] جمعا بينها وبين ما دلّ على القتل مطلقا حيث حملت
المجملات على الموقب ، والمفصّلات على غيره كما نقلناه عن التهذيب فيما تقدم.
وقد عرفت عدم
المنافاة حتّى يجمع ، فانّ المجمل يحمل على المقيّد فيجعل الكلّ على (في خ) الموقب
بالتفصيل برجم المحصن وجلد غيره الّا انّه قيل : لا خلاف في القتل مع الإيقاب
محصنا كان أو غيره.
وقد يفهم من
الشرح وجوب القتل مطلقا عند بعض ، قال : وظاهر كلام ابن بابويه وابن الجنيد وجوب
القتل مطلقا قالا : امّا اللواط فهو بين الفخذين ، واما الدبر فهو الكفر بالله
العظيم ، عملا برواية حذيفة ، المتقدمة.
[١] الوسائل باب ٣
حديث ٨ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤٢١.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٢ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤١٦.