قد لاط زوجها بابنها من غيره ونقبه (ثقبه ـ خ ل ئل) وشهد عليه بذلك الشهود
، فأمر به أمير المؤمنين عليه السّلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحدّ
، وقال : امّا لو كنت مدركا لقتلتك ، لإمكانك إيّاه من نفسك بنقبك [١] (بثقبك ـ خ ل ئل).
يفهم منه إطلاق
اللواط على دون النقب ، والظاهر أنّه أعمّ من الغيبوبة وانه لو لم يمكن ، ما عليه
شيء ، وهو ظاهر ، فان المكره معذور بالعقل والنقل.
قوله
: «ولو لاط مجنون بعاقل إلخ» دليل عدم قتل المجنون اللائط وتأديبه فقط وقتل المفعول
العاقل ان كان بالغا مختارا ، يفهم ممّا مرّ.
وكذا تأديب
المفعول أيضا ان لم يكن مشروطا بشرائط التكليف والقتل ويجيء الخلاف في قتل
المجنون الفاعل كما إذا زنى وهو ممنوع كالأصل لعدم التكليف ، فتأمّل.
قوله
: «ويتخيّر الإمام إلخ» بيان كيفيّة قتل اللائط ، وهو القتل مطلقا
[١] الوسائل باب ٢
حديث ١ من أبواب حدّ اللّواط ج ١٨ ص ٤١٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 102