responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 102

ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدّب المجنون.

ويتخيّر الإمام في القتل بين ضربه بالسيف والتحريق ، والرجم والإلقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه ، والجمع بين أحدها مع الإحراق.

وان لم يوقب جلدا مائة حرّين كانا أو عبدين (مسلمين ـ خ) أو كافرين ، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق على رأي.

إلّا الذمّي إذا لاط بمسلم ، فإنه يقتل ، ولو لاط بمثله تخيّر الحاكم بين رفعه الى أهل نحلته وبين اقامة الحدّ بشرعنا.

ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.

______________________________________________________

قد لاط زوجها بابنها من غيره ونقبه (ثقبه ـ خ ل ئل) وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به أمير المؤمنين عليه السّلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : امّا لو كنت مدركا لقتلتك ، لإمكانك إيّاه من نفسك بنقبك [١] (بثقبك ـ خ ل ئل).

يفهم منه إطلاق اللواط على دون النقب ، والظاهر أنّه أعمّ من الغيبوبة وانه لو لم يمكن ، ما عليه شي‌ء ، وهو ظاهر ، فان المكره معذور بالعقل والنقل.

قوله : «ولو لاط مجنون بعاقل إلخ» دليل عدم قتل المجنون اللائط وتأديبه فقط وقتل المفعول العاقل ان كان بالغا مختارا ، يفهم ممّا مرّ.

وكذا تأديب المفعول أيضا ان لم يكن مشروطا بشرائط التكليف والقتل ويجي‌ء الخلاف في قتل المجنون الفاعل كما إذا زنى وهو ممنوع كالأصل لعدم التكليف ، فتأمّل.

قوله : «ويتخيّر الإمام إلخ» بيان كيفيّة قتل اللائط ، وهو القتل مطلقا


[١] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب حدّ اللّواط ج ١٨ ص ٤١٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست