فعلى تقدير
تحققه ، فالحدّ الواجب هنا قتل الفاعل والمفعول معا ان كانا بالغين عاقلين
مختارين.
وما ذكر (العالمين)
، لانّ تحريمه ممّا علم من الدين ضرورة.
ويمكن سماع
دعوى الجهل ممّن يمكن في حقه ذلك.
ويحتمل النسيان
أيضا كذلك ، بل مطلقا لعموم (ادرءوا).
وعدمه لقبح ذلك
وعدم فتح مثله ، فان فتح مثله يوجب فسادا كثيرا ، فتأمّل.
ولا فرق في
الحكم بين حرّين وعبدين ، وبالتفريق ، ومسلمين وكافرين وبالتفريق ، محصنين وغيرهما
كذلك.
قوله
: «ولو ادّعى المملوك إلخ» دليل قبول دعوى الإكراه من العبد من مولاه ، الاحتياط في
الحدود و (ادرءوا) والتخفيف وتسلّط المولى عليه ، الموجب لظن ذلك فيحدّ المولى
دونه.
قوله
: «ولو لاط بصبيّ إلخ» دليل قتل اللائط بالصبي والمجنون عموم دليل قتله.
ودليل عدم
قتلهما ، عدم تكليفهما ، وتأديبهما لا صلاحهما وامتناعهما ورفع الفساد كما في سائر
المحرّمات ، وما تقدم في الزنا من الروايات الدالة على انّ من زنى بصبيّة ، حدّ
الزاني وأدّبت الصبيّة ، وضرب دون الحدّ [١].