responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 95

ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكر ، كالشهادة ، ولو كان الخط عنده وأمن التزوير.

______________________________________________________

حمله على غير العالم باعتقاده ، ولكنّه خلاف الظاهر ، فتأمّل.

ويمكن أن يقال : وكذا إذا كان المدّعي مقلدا لمجتهد يكون اعتقاده التحريم ، خلاف ما يعتقده القاضي ، ولكن هنا لا يجب عليه التزام مذهب ذلك المجتهد ، فله أن يرجع إلى مذهب القاضي ويأخذ الشفعة بناء على اعتقاد القاضي حليّتها.

إلّا أن يكون بحيث لا يجوز له الرجوع عن تقليد ذلك المجتهد وتقليد القاضي ، مثل أن يكون ذلك اعلم ، ويكون تقليد الأعلم واجبا عليه ، ويجوز للإمام نصب الغير الأعلم ، أو لم يعلم به ونحو ذلك ، فتأمل فيه.

قوله : «ولا يحلّ له إلخ». دليل عدم جواز حكم القاضي بما يجده مكتوبا بخطّه ـ مع علمه بأنه خطّه ، وأمنه عن التزوير ما لم يتذكّر ـ أنه يمكن التذكر فيحصل العلم وانه كالشهادة ، وهي لا تجوز بمثله لاعتبار العلم.

ولصحيحة الحسين بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب الشهادة عليّ حتى اذكرها ، كان اسمي في الكتاب (بخطي ـ خ ل) أو لم يكن؟ فكتب : لا تشهد [١].

ورواية علي بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك [٢].

ويمكن أن يقال : إذا علم خطّه يقينا بحيث لا يعلم خلافه والتزوير ، وانه


[١] الوسائل باب ٨ من كتاب الشهادات ، ح ٢ ج ١٨ ص ٢٣٥.

[٢] الوسائل باب ٨ من كتاب الشهادات ح ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست