حمله على غير العالم باعتقاده ، ولكنّه خلاف الظاهر ، فتأمّل.
ويمكن أن يقال
: وكذا إذا كان المدّعي مقلدا لمجتهد يكون اعتقاده التحريم ، خلاف ما يعتقده
القاضي ، ولكن هنا لا يجب عليه التزام مذهب ذلك المجتهد ، فله أن يرجع إلى مذهب
القاضي ويأخذ الشفعة بناء على اعتقاد القاضي حليّتها.
إلّا أن يكون
بحيث لا يجوز له الرجوع عن تقليد ذلك المجتهد وتقليد القاضي ، مثل أن يكون ذلك
اعلم ، ويكون تقليد الأعلم واجبا عليه ، ويجوز للإمام نصب الغير الأعلم ، أو لم
يعلم به ونحو ذلك ، فتأمل فيه.
قوله
: «ولا يحلّ له إلخ». دليل عدم جواز
حكم القاضي بما يجده مكتوبا بخطّه ـ مع علمه بأنه خطّه ، وأمنه عن التزوير ما لم
يتذكّر ـ أنه يمكن التذكر فيحصل العلم وانه كالشهادة ، وهي لا تجوز بمثله لاعتبار
العلم.
ولصحيحة الحسين
بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا
أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد
دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب
الشهادة عليّ حتى اذكرها ، كان اسمي في الكتاب (بخطي ـ خ ل) أو لم يكن؟ فكتب : لا
تشهد [١].
ورواية علي بن
غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف
كفّك [٢].
ويمكن أن يقال
: إذا علم خطّه يقينا بحيث لا يعلم خلافه والتزوير ، وانه
[١] الوسائل باب ٨ من
كتاب الشهادات ، ح ٢ ج ١٨ ص ٢٣٥.