وينبغي أن يكتب
اثنين ، أحدهما يكون عند الملتمس والآخر في ديوان الحكم ، فإنه احفظ وآمن عن
التغيير ، وهذه هي التي يقولون أنه يجمعه في كل أسبوع وشهر وسنة مع غيرها من
الوثائق والسجلات ، هذا ظاهر.
ولكن الوجوب
غير ظاهر ، فإن فيه خلافا.
ودليل الوجوب
القياس على الحكم ، والإشهاد على الإقرار لو سأله المقر له ، والمشترك هو الحجية ،
والالتماس مع احتياج الملتمس وانتفاعه به.
وفيه تأمّل ،
لأنه قياس. ويمكن الفرق بأن الحق يضيع بدون الحكم والإشهاد ، بخلاف الحجة ،
فتأمّل.
ودليل العدم هو
الأصل مع عدم الدليل على الوجوب ، فإن المثبت والحجة هو الحكم فلا يلزمه غيره ،
نعم وجوب الإشهاد أيضا ممكن ، لئلّا يضيع الحق.
قوله
: «ولو اعتقد إلخ». يعني إذا كان
المدّعي مجتهدا يعتقد تحريم الشفعة إذا كانت الشركاء أكثر من اثنين ، والقاضي
يعتقد حلّه ، وحكم له بها ، لم تحل الشفعة للمدّعي لاعتقاده تحريمه ، وحكم القاضي
ليس بمحلّل في نفس الأمر ، ولا يرتفع به اعتقاد المدّعي ، وهو ظاهر.
ولكن في عدم
منع القاضي للمدّعي عن طلب الشفعة ـ بناء على اعتقاده حلّه ، مع علمه باعتقاده
المدّعي تحريمه ـ إشكال. وكذا في حكمه له بها ، لأنه إذا اعتقد المدعي تحريمها ،
فلا بد من اعتقاد القاضي أيضا بتحريمه له بناء على اعتقاده ، وإن كان باعتقاد
القاضي مباح [١] ، ولكن لغير من يعتقد تحريمه بالاجتهاد ، فكيف يصح له
أن يسمع دعواه لإثبات ما يحرمه له ، ولا يمنعه عنه ، ويحكم له به ، ويمكن