responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 94

ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحلّ له أخذها بحكم من يعتقدها ، لكن لا يمنعه من الطلب بناء على معتقده.

______________________________________________________

وينبغي أن يكتب اثنين ، أحدهما يكون عند الملتمس والآخر في ديوان الحكم ، فإنه احفظ وآمن عن التغيير ، وهذه هي التي يقولون أنه يجمعه في كل أسبوع وشهر وسنة مع غيرها من الوثائق والسجلات ، هذا ظاهر.

ولكن الوجوب غير ظاهر ، فإن فيه خلافا.

ودليل الوجوب القياس على الحكم ، والإشهاد على الإقرار لو سأله المقر له ، والمشترك هو الحجية ، والالتماس مع احتياج الملتمس وانتفاعه به.

وفيه تأمّل ، لأنه قياس. ويمكن الفرق بأن الحق يضيع بدون الحكم والإشهاد ، بخلاف الحجة ، فتأمّل.

ودليل العدم هو الأصل مع عدم الدليل على الوجوب ، فإن المثبت والحجة هو الحكم فلا يلزمه غيره ، نعم وجوب الإشهاد أيضا ممكن ، لئلّا يضيع الحق.

قوله : «ولو اعتقد إلخ». يعني إذا كان المدّعي مجتهدا يعتقد تحريم الشفعة إذا كانت الشركاء أكثر من اثنين ، والقاضي يعتقد حلّه ، وحكم له بها ، لم تحل الشفعة للمدّعي لاعتقاده تحريمه ، وحكم القاضي ليس بمحلّل في نفس الأمر ، ولا يرتفع به اعتقاد المدّعي ، وهو ظاهر.

ولكن في عدم منع القاضي للمدّعي عن طلب الشفعة ـ بناء على اعتقاده حلّه ، مع علمه باعتقاده المدّعي تحريمه ـ إشكال. وكذا في حكمه له بها ، لأنه إذا اعتقد المدعي تحريمها ، فلا بد من اعتقاد القاضي أيضا بتحريمه له بناء على اعتقاده ، وإن كان باعتقاد القاضي مباح [١] ، ولكن لغير من يعتقد تحريمه بالاجتهاد ، فكيف يصح له أن يسمع دعواه لإثبات ما يحرمه له ، ولا يمنعه عنه ، ويحكم له به ، ويمكن


[١] هكذا في النسخ ، والصواب (مباحا) بالنصب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست