(الأولى) أن
يحرم على القاضي أن يتعتع الشاهد ، وهو تداخل القاضي الشاهد في أثناء تلفظه
بالشهادة ، بأن يدخل كلامه في كلامه ، حتى يجعله الشاهد وسيلة إلى صحة شهادته
ويرجع عما يريد يتكلم به للشهادة ، ولم تكن صحيحة فتصح بذلك شهادته ، أو يأتي
بكلام حتى يأخذه الشاهد فلم يأت بشهادة صحيحة. وبالجملة يأتي القاضي حين شهادة
الشاهد بكلام ليأخذه الشاهد ينفع في الشهادة ، فتصحّ أو يضرّ ، فتبطل ، ولا شك في
تحريم ذلك.
وكذا في تحريم
ما يتعقبه من الكلام. أي يأتي بعد إتمام شهادته وفراغه منها بكلام ليأخذه الشاهد
ويأتي به ، فتصير به شهادته مردودة أو مسموعة ، بل الذي يجب عليه أن يكفّ ويسكت
ويستمع حتى يأتي الشاهد بما يريد ، فينظر ويتأمل محض كلامه ومحصله ، فإن كان
مقبولا يحكم به على الخصم ولا يردّها ، وهو ظاهر فإن تلعثم [١] وحصل له مكث في الكلام واضطراب ، صبر عليه ولا يتكلم
بكلام حتى يأتي بكلام صحيح ويتمم شهادته على ما يعلم.
(الثانية) لو
توقف الشاهد وحصّله شك وتردد يحرم على الحاكم ، ولم يجز له ترغيبه على الإتيان
بالشهادة وإقامتها ، ولا تزهيده عن إقامتها ، بأن يتكلم بما يخوّفه في الشهادة ،
بل يتركه على حاله ويفعل بما يعلم ، إذ قد يحصل له ويتذكر ما يوجب الشك والتردد
فيما هو شاهد فيه ، أو يحصل الجزم به بعد ذلك. وكذا لو رآه جازما لا يزهّده عنه.
ووجه كل ذلك
أنه قد يصير القاضي سببا لترك الحق والإتيان بالباطل
[١] تلعثم الرجل في
الأمر إذا تمكّث فيه وتأنى. وعن الخليل : نكل عنه وتبصّر (مجمع البحرين).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 90