responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 90

يجز له ترغيبه في الإقامة ، ولا تزهيده فيها. ولا إيقاف عزم الغريم من الإقرار إلّا في حقوقه تعالى.

______________________________________________________

تذكر هناك.

(الأولى) أن يحرم على القاضي أن يتعتع الشاهد ، وهو تداخل القاضي الشاهد في أثناء تلفظه بالشهادة ، بأن يدخل كلامه في كلامه ، حتى يجعله الشاهد وسيلة إلى صحة شهادته ويرجع عما يريد يتكلم به للشهادة ، ولم تكن صحيحة فتصح بذلك شهادته ، أو يأتي بكلام حتى يأخذه الشاهد فلم يأت بشهادة صحيحة. وبالجملة يأتي القاضي حين شهادة الشاهد بكلام ليأخذه الشاهد ينفع في الشهادة ، فتصحّ أو يضرّ ، فتبطل ، ولا شك في تحريم ذلك.

وكذا في تحريم ما يتعقبه من الكلام. أي يأتي بعد إتمام شهادته وفراغه منها بكلام ليأخذه الشاهد ويأتي به ، فتصير به شهادته مردودة أو مسموعة ، بل الذي يجب عليه أن يكفّ ويسكت ويستمع حتى يأتي الشاهد بما يريد ، فينظر ويتأمل محض كلامه ومحصله ، فإن كان مقبولا يحكم به على الخصم ولا يردّها ، وهو ظاهر فإن تلعثم [١] وحصل له مكث في الكلام واضطراب ، صبر عليه ولا يتكلم بكلام حتى يأتي بكلام صحيح ويتمم شهادته على ما يعلم.

(الثانية) لو توقف الشاهد وحصّله شك وتردد يحرم على الحاكم ، ولم يجز له ترغيبه على الإتيان بالشهادة وإقامتها ، ولا تزهيده عن إقامتها ، بأن يتكلم بما يخوّفه في الشهادة ، بل يتركه على حاله ويفعل بما يعلم ، إذ قد يحصل له ويتذكر ما يوجب الشك والتردد فيما هو شاهد فيه ، أو يحصل الجزم به بعد ذلك. وكذا لو رآه جازما لا يزهّده عنه.

ووجه كل ذلك أنه قد يصير القاضي سببا لترك الحق والإتيان بالباطل


[١] تلعثم الرجل في الأمر إذا تمكّث فيه وتأنى. وعن الخليل : نكل عنه وتبصّر (مجمع البحرين).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست