ولو كان خطأ
يكون على بيت المال على ما تقرّر ، ولو كان تدليسا من الشهود يحتمل أن يكون الضمان
عليهم. والظاهر أنّ المقصود هنا الدعوى عليه بحيث يكون الضمان عليه.
ثم إنه على
تقدير الإحضار مطلقا ، فإن أقرّ بحيث يلزمه الضّمان حكم عليه بذلك ، وكذا ان أقام
عليه البينة وإن لم يكن أحدهما ، فقيل : عليه اليمين ، وكأنه قول الأكثر ، لأنه
كسائر الأمناء إذا ادّعى عليهم ، ولعموم : اليمين على من أنكر [١].
وقيل : لا يقبل
قوله معها ، بل لا بدّ له من البينة بأنه حكم بالعدلين ، لأنه أتلف ـ بإقراره
بالحكم ـ مالا موجبا للضمان فلا يخرج عنه إلّا بالبينة ولا يزول عنه بمجرد دعوى
المسقط ، والأصل عدم الحكم بالعدلين فهو مدع لذلك.
وقد يمنع كونه
موجبا للضمان ، انما هو موجب لو أقرّ أنه حكم بالفاسقين ، والفرض عدمه وقد جعله
الإمام أمينا ، فالظاهر حكمه بالعدلين ، وأفعاله محمولة على الصحة ، وإلّا يلزم
الفساد. وبالجملة هو منكر للإتلاف الموجب للضمان ، فلا ضمان عليه حتى يثبت خلافه ،
ولو الزم بمثل ذلك يلزم الرغبة عن القضاء ، والمفاسد ، وإهانة أمناء الشرع. بل لو
قيل بقبول قوله مع عدم اليمين ـ كما نقل عن بعض العلماء ـ ، لأمكن ، فكيف مع
اليمين
فلا ينبغي
القول بالضمان إلّا أن يقرّ ، أو يثبت بالبينة انه حكم بما يوجب الضمان ، فإنه قد
يتعسر ، بل يتعذر على القضاة إقامة البينة على انهم حكموا بالعدل ، وبما لم يوجب
ضمانا ، فتأمل.
قوله
: «ويحرم عليه إلخ». هذه المسائل من
الآداب ، فكان حقها أن
[١] راجع الوسائل :
كتاب القضاء باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٧٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 89