responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 78

.................................................................................................

______________________________________________________

يفعل ، ولا يطرح أحدهما ، لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن عقلا ونقلا [١].

وإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه الآتية ، مثل أن يشهد الأول بأنه عدل وكان في الوقت الفلانيّ مشتغلا في الموضع الفلانيّ بكذا ، والثاني بأنه كان في ذلك الوقت ، في ذلك المكان أو في غيره مشتغلا عمدا عالما بفسق مانع من العدالة ، مع تساوي العدد والعدالة وغيرهما من الأسباب المرجحة الاتية.

فقد توقف بعض كالشيخ والمصنف ، لتكافؤ الدليلين.

وترجيح الجارح ـ بأنه مؤسس وهو خير من المؤكّد ، كما قيل ذلك في ترجيح دليل التحريم والكراهة ـ بعيد ، إذ إثبات الحقوق والحكم الشرعي بمثل هذه النكتة مشكل.

وكذا بأنّه ، إثبات شي‌ء معدوم أبعد من نفي موجود ، فيحتمل غفلة المزكّي وعدم رؤيته دون اشتباه الجارح ، لان الفرض إثبات كلّ منهما معدوما ، ولأنه قد يعكس ، مثل أن يقول الجارح : ما يصلي ، ويقول المزكّي : يصلّي ، فتأمّل.

ويمكن ترجيح المزكّي ـ كما قاله من يرجّح دليل عدم التحريم والكراهة ـ بأنه موافق للأصل ، إذ الأصل عدم ذلك الفسق ، وإن كان ترك عبادة ، فالظاهر من حال المسلم خلافه ، فيكون له دليلان : المزكّي ، والأصل أو الظاهر ، مع بعد الاطّلاع على كونه عمدا عالما فيحتمل العدم ، فتأمّل.

ويمكن أن يقال : الأصل عدم الحكم وثبوت الحقّ المدّعى به ، إلى أن ثبت عدالة الشهود ولم يثبت ، فيردّ الشهود ، بمعنى أن لا يحكم ، لا بمعنى أن يحكم بفسق الشهود كما في مجهول الحال ، لعلّه المراد بالوقف.

ولا يبعد حينئذ الحكم إذا قيل بقبول مجهول الحال ، لتعارض شاهدي


[١] راجع الوسائل باب ٩ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٧٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست