يفعل ، ولا يطرح أحدهما ، لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن عقلا ونقلا [١].
وإن لم يمكن
الجمع بوجه من الوجوه الآتية ، مثل أن يشهد الأول بأنه عدل وكان في الوقت الفلانيّ
مشتغلا في الموضع الفلانيّ بكذا ، والثاني بأنه كان في ذلك الوقت ، في ذلك المكان
أو في غيره مشتغلا عمدا عالما بفسق مانع من العدالة ، مع تساوي العدد والعدالة
وغيرهما من الأسباب المرجحة الاتية.
فقد توقف بعض
كالشيخ والمصنف ، لتكافؤ الدليلين.
وترجيح الجارح
ـ بأنه مؤسس وهو خير من المؤكّد ، كما قيل ذلك في ترجيح دليل التحريم والكراهة ـ بعيد
، إذ إثبات الحقوق والحكم الشرعي بمثل هذه النكتة مشكل.
وكذا بأنّه ،
إثبات شيء معدوم أبعد من نفي موجود ، فيحتمل غفلة المزكّي وعدم رؤيته دون اشتباه
الجارح ، لان الفرض إثبات كلّ منهما معدوما ، ولأنه قد يعكس ، مثل أن يقول الجارح
: ما يصلي ، ويقول المزكّي : يصلّي ، فتأمّل.
ويمكن ترجيح
المزكّي ـ كما قاله من يرجّح دليل عدم التحريم والكراهة ـ بأنه موافق للأصل ، إذ
الأصل عدم ذلك الفسق ، وإن كان ترك عبادة ، فالظاهر من حال المسلم خلافه ، فيكون
له دليلان : المزكّي ، والأصل أو الظاهر ، مع بعد الاطّلاع على كونه عمدا عالما
فيحتمل العدم ، فتأمّل.
ويمكن أن يقال
: الأصل عدم الحكم وثبوت الحقّ المدّعى به ، إلى أن ثبت عدالة الشهود ولم يثبت ،
فيردّ الشهود ، بمعنى أن لا يحكم ، لا بمعنى أن يحكم بفسق الشهود كما في مجهول
الحال ، لعلّه المراد بالوقف.
ولا يبعد حينئذ
الحكم إذا قيل بقبول مجهول الحال ، لتعارض شاهدي
[١] راجع الوسائل باب
٩ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٧٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 78