responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 522

ولو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها إلّا في حقوقه تعالى.

______________________________________________________

كاملة متصفة بشرائطها ثم مات أو ماتا قبل الحكم ، لم تبطل الشهادة ، بل هي باقية فيلزمه الحكم بشهادتهما ، لأن الحكم مستند إلى أداء الشهادة المستجمعة بشرائطها حين الأداء ، ولم يعلم توقّفه على شي‌ء آخر غير ذلك ، والأصل عدم توقّفه على شي‌ء آخر من بقاء الحياة إلى حين الحكم.

وكذا لو ماتا قبل التزكية مع الاحتياج إليها ، بأن تكون عدالتهما مجهولة عند الحاكم ولم يسمّها المدّعى عليه أيضا فيأتي المزكّي ويشهد بعدالتهما بعد موتهما فيحكم الحاكم بعد ذلك ولا مانع منه بالعقل والنقل ، وعموم أدلّة قبول الشهادة والحكم بها يدلّ على ذلك حتى يظهر المانع ، فتأمّل.

وكأنه لا خلاف في ذلك حيث ما أشير إليه.

ولا يخفى أن هذا مؤيّد لعدم ضرر الفسق الطارئ بعد الشهادة قبل الحكم ، فإن الدليل واحد.

وإليه أشار بقوله : (ولو فسقا إلخ) أي لو فسق الشاهدان بعد إقامة شهادتهما متصفين بالعدالة وبسائر شرائط الشهادة وقبل حكم الحاكم حكم بشهادتهما بعد ذلك ، فإن طروّ الفسق لا يضرّ ، فإن الغرض من العدالة ديانة الشاهد وقت شهادته وإذا كانت في ذلك الوقت موجودة لا يضرّ زوالها بعده بالفسق وإن كان قبل الحكم مثل الموت ، والجنون ، والنوم ، والإغماء فيما يشترط فيه البصر ، وغير ذلك.

وما تقدّم من أن الذي على شرطيّته هو العدالة وعدم الفسق حين الشهادة ، فلا بد أن يتّصف حين الأداء ، للدليل الذي تقدّم فخصت به الأدلة الدالة على قبول الشهادة مطلقا.

فلا يرد أن هذه مصادرة ، فإن الذي لم يجوّز الحكم لم يسلّم أن العدالة إنما هي شرط حين الأداء فقط ، فتأمّل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست