كاملة متصفة بشرائطها ثم مات أو ماتا قبل الحكم ، لم تبطل الشهادة ، بل هي
باقية فيلزمه الحكم بشهادتهما ، لأن الحكم مستند إلى أداء الشهادة المستجمعة
بشرائطها حين الأداء ، ولم يعلم توقّفه على شيء آخر غير ذلك ، والأصل عدم توقّفه
على شيء آخر من بقاء الحياة إلى حين الحكم.
وكذا لو ماتا
قبل التزكية مع الاحتياج إليها ، بأن تكون عدالتهما مجهولة عند الحاكم ولم يسمّها
المدّعى عليه أيضا فيأتي المزكّي ويشهد بعدالتهما بعد موتهما فيحكم الحاكم بعد ذلك
ولا مانع منه بالعقل والنقل ، وعموم أدلّة قبول الشهادة والحكم بها يدلّ على ذلك
حتى يظهر المانع ، فتأمّل.
وكأنه لا خلاف
في ذلك حيث ما أشير إليه.
ولا يخفى أن
هذا مؤيّد لعدم ضرر الفسق الطارئ بعد الشهادة قبل الحكم ، فإن الدليل واحد.
وإليه أشار
بقوله : (ولو فسقا إلخ) أي لو فسق الشاهدان بعد إقامة شهادتهما متصفين بالعدالة
وبسائر شرائط الشهادة وقبل حكم الحاكم حكم بشهادتهما بعد ذلك ، فإن طروّ الفسق لا
يضرّ ، فإن الغرض من العدالة ديانة الشاهد وقت شهادته وإذا كانت في ذلك الوقت
موجودة لا يضرّ زوالها بعده بالفسق وإن كان قبل الحكم مثل الموت ، والجنون ،
والنوم ، والإغماء فيما يشترط فيه البصر ، وغير ذلك.
وما تقدّم من
أن الذي على شرطيّته هو العدالة وعدم الفسق حين الشهادة ، فلا بد أن يتّصف حين
الأداء ، للدليل الذي تقدّم فخصت به الأدلة الدالة على قبول الشهادة مطلقا.
فلا يرد أن هذه
مصادرة ، فإن الذي لم يجوّز الحكم لم يسلّم أن العدالة إنما هي شرط حين الأداء فقط
، فتأمّل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 522