responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 521

ولو مات الشاهدان قبل الحكم حكم بها ولو جهل العدالة زكّيا بعد الموت.

______________________________________________________

أوّلا ، ولكن العقل يأبى عن ذلك في الجملة ويستبعد تجويز الشارع تضييع حق امرئ مظلوم مع علم الشاهد بذلك وبأنه قد يجي‌ء بشهادته وتجويز السكوت ، لأجل أنه ما استشهد وإن كان هو قصّر في الأوّل.

وتدلّ على الوجوب الآيات والأخبار كما تقدّم.

فيمكن التصرّف والتأويل فيها ، فإنه ليس فيها صحيح صريح في جواز السكوت وعدم الشهادة مع العلم بتضييع حق الناس وحصر الشاهد فيه مع استدعاء صاحبه الشهادة منه مع عدم الضرر عليه ولا على أحد من إخوانه المؤمنين.

فيمكن الحمل على عدم وجوب (وجوبه ـ ظ) العيني ، ولا على عدم طلب صاحبها ، ولا على عدم العلم اليقيني ، ولا على عدم الاستدعاء إلى التحمل ، لا الأداء.

قال في الفقيه ـ بعد نقل رواية محمّد بن مسلم وغيرها ـ : قال مصنف هذا الكتاب : معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحقّ غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه الّا بشهادته ، وجب عليه إقامتها ولم يحلّ له كتمانها فقد قال الصادق عليه السلام : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما [١].

كأنه إشارة إلى رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلّا إذا علم من الظالم فيشهد فلا يحلّ له إلّا أن يشهد [٢] ، فتأمّل.

قوله : «ولو مات الشاهدان إلخ». إذا شهد الشاهد على أمر شهادة


[١] الفقيه حديث ٤ من باب إقامة الشهادة بالعلم ج ٣ ص ١٥٦ طبع مكتبة الصدوق رحمه الله.

[٢] الوسائل باب ٥ حديث ٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٣٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست