ودليله العقل ،
فإنه يجد أن مال شخص في نفس الأمر والشرع لا يصير بحكم الحاكم مع عدم علم المدّعى
، بل بمجرد الشهود الكاذبة عمدا أو خطأ ملكا لشخص آخر ، وهو الظاهر.
والنقل فإنه قد
روي عنه صلّى الله عليه وآله أنه قال : إنما أنا بشر وأنتم تختصمون اليّ ، ولعلّ
بعضكم ألحن بحجّته من بعض فإنما أقضي له (على ـ ئل) نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له
من حقّ أخيه شيئا (بشيء ـ ئل) فلا يأخذه (يأخذ به ـ ئل) ، فإنما أقطع له قطعة من
النار [١].
ومن طرقنا ما
روى هشام بن الحكم في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله
صلّى الله عليه وآله : إنما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، ولعل بعضكم ألحن
بحجّته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له (به ئل) قطعة
من النار [٢].
وفي صحيحة
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في كتاب عليّ عليه السلام أن
نبيّا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا ربّ كيف اقضى فيما لم اشهد ولم أر؟ قال :
فأوحى الله تعالى إليه : احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي تحلفهم (فحلّفهم ـ خ ل)
به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بيّنة [٣].
لعلّ المراد
باليمين ، اليمين المردودة أو مع شاهد آخر أو يكون في زمن ذلك النبيّ عليه السلام
، اليمين أيضا على المدّعي على تقدير عدم البيّنة ، فتأمّل.
[١] الوسائل باب ٢
حديث ٣ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٦٩ وصدر الحديث هكذا : الحسن بن علي العسكري
عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال كان رسول الله صلّى
الله عليه وآله يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوي فكثرت المطالبات
والمظالم فقال : أيّها الناس إنما أنا بشر إلخ.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٦٩.
[٣] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٦٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 513