responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 481

والضابط المشقة.

ولا بأس بموت شاهد الأصل وغيبته ومرضه وجنونه وتردّده وعماه.

______________________________________________________

الفرع ولا تقبل إلّا عند تعذّر شهادة شاهد الأصل.

وذلك التعذّر (التقدير ـ خ) أعم من أن يكون لمرض أو غيبة.

وضابطه المشقّة في إحضار الأصل فلا يتقدّر (يتعذّر ـ خ ل) الغيبة بمسافة القصر ولا بغيرها كما قدّره بعض العامّة ، هذا هو المشهور بينهم.

ولعلّ دليلهم أنه فرع فلا معنى لقبوله مع وجود الأصل وإمكان الإثبات به لما تقدم في رواية محمّد بن مسلم [١].

ولكن لا يخفى ما في الأصل فإنه نكتة نحويّة ، وما في الرواية من عدم الصحة وعدم حجّية الشهرة مع وجود المخالف مثل علي بن بابويه [٢] ، فإنه يقبل الفرع مع إمكان الأصل ، وهو مقتضى عموم أدلة قبول الشهادة أصلا وفرعا والمخصّص يحتاج إلى الدليل فتأمّل.

قوله : «ولا بأس بموت إلخ». ولا يضرّ بشهادة الفرع ما يمنع الأصل من شهادته مثل الموت وغيبته ومرضه ، بل هذه كلّها مؤيّدة لقبول الفرع ومن شرائطه.

فتسمع شهادة الفرع لو مات الأصل بعد شهادة الفرع أو مرض أو غاب ، بل أو جنّ ، إذ ليس هذا إثباته ، بل إثبات أن الأصل كان شاهدا على كذا فلا تضرّ هذه الأمور بعد أن ثبت كونه شاهدا متّصفا بشرائط قبول الشهادة من العقل والإسلام والعدالة ، وهو ظاهر.

وكذا لا يضرّ تردّد الأصل في الشهادة بأن شكّ في المشهود به أو أنه أشهد


[١] راجع الوسائل باب ٤٤ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٧.

[٢] راجع (رسالتان مجموعتان) من فتاوى علي بن بابويه ص ١٣٦ طبع مطبعة الإخلاص.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست