قوله
: «وهل تقبل شهادة النساء إلخ». يعني إذا كان المشهود به ممّا يثبت بشهادة النساء منفردات ، سواء كان شاهدا
الأصل نساء أو رجالا أو مبعضا ، هل يثبت ذلك بشهادة النساء فرعا أم لا؟ فيه نظر
ينشأ (من) أن شهادة النساء انما تقبل في مواضع مخصوصة مثل العيوب الباطنة ،
والولادة ، والاستهلال ـ أي صوت الصبي حين ولادته ـ والشهادة على الشهادة ليست
بأحدها فلا تثبت ، و (من) أنه إذا ثبت الأصل المشهود به الذي شهدت عليه النساء
اللاتي هنّ شهود أصل ، فشهادتهنّ تثبت بهنّ بالطريق الأولى وإلّا يلزم زيادة الفرع
على الأصل.
ويمكن أن يقال
: إن الأصل في الشاهد هو الذكور ، وإنما قبلت النساء في مواضع للنص والضرورة ونفي
الضيق والحرج لعسر اطلاع الرجال على عيوب النساء وغيرها من المعدودات وليس شيء من
ذلك موجودا في شهادة النساء ، وهو ظاهر ، فإنه يمكن إثبات شهادة النساء بالرجل ،
ولا عسر في إثبات ولا حرج ولا ضيق ، وهو ظاهر.
وزيادة الفرع
على الأصل كلام ظاهر خطابيّ يقال وجها ونكتة لبعض قواعد النحو والصرف ، ولا يسمع
فيما يثبت بالنص والإجماع.
قوله
: «ولا تسمع شهادة الفرع إلخ». بيان شرط سماع شهادة الفرع أي من شرط قبول شهادة الفرع والحكم بها تعذّر
شهادة الأصل ، فلا تسمع شهادة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 480